0 / 0

هل يجوز له أن يمكّن أخته من رؤية خطيبها خارج المنزل دون علم أبيه ؟

السؤال: 175225

تقدم لخطبة أختي شاب يحفظ القرآن ، وعلى خلق ، ويوجد قبول مبدئي ، ولكن أختي لم تره إلا نظرة عابرة ، وأنا أريد الرؤية الشرعية قبل أن تتم الخطوبة ؛ لتحقيق التوافق والراحة النفسية بينهما ، لكن والدي يرفض الرؤية الشرعية ويريد إتمام الخطوبة مباشرة ، فهل يجوز أن ترى أختي هذا الشاب رؤية شرعية في حضوري ، ولكن خارج المنزل بدون معرفة الأب ، وإذا كان يجوز ، فما هي الشروط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته ويتمكن من ذلك ، كما يشرع لها أيضا أن تتمكن من رؤيته.
حتى إذا تمت الموافقة على مشروع الزواج تمت على بينة .
روى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا .
حسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرقبة والقدمين.
قال في “الروض المربع” (ص332) – مع أصله – :
” ويباح لمن أراد خطبة امرأة ، وغلب على ظنه إجابته : نظر ما يظهر غالبا ، كوجه ورقبة ويد وقدم ” انتهى .

وقال علماء اللجنة :
” يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ، ودون خلوة بها باتفاق العلماء ، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها ، وفي ذلك الكفاية ؛ لأن الوجه مجمع المحاسن ، وبه تندفع الحاجة ، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها ، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (18/ 75) .
وينظر : إجابة السؤال رقم : (2572) .

ثانيا :
إذا كان الأمر على ما ذكرت ، فلا حرج عليك في تمكين أختك من رؤية هذا الخاطب ، وتمكينه من رؤيتها ، ولو كان ذلك خارج المنزل ، بشرط وجودك ، أو وجود محرم لها أثناء ذلك ؛ فالمهم ألا يكون ذلك في خلوة ، ولا مظنة فتنة ، كما سبق في كلام أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ينظر الوجه ، والرأس ، واليدين ، والرجلين ، بشرط ألا يخلو بها , بل يكون عندها أحدٌ من محارمها , لابد أيضاً من أن يأمن الفتنة , فينظر بقدر الحاجة ، ولا حرج عليه إذا لم يتمكن من رؤيتها في المرة الأولى أن ينظر إليها مرة أخرى , لكن بالشرط الذي ذكرناه ، وهو ألا يخلو بها , لأن الخلوة بالمرأة محرمة , كذلك ينبغي ألا تتجمل أو تزين وجهها عند نظره إليها ؛ لأن ذلك قد يُنْتِج نتيجة عكسية , فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت , يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع ، فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها ” انتهى من ” فتاوى سؤال من حاج ” (ص 39) .

لكن عليك أن تتحفظ من علم والدك بذلك ، حتى لا يغضب ، أو يرفض تزويجها منه ، متى وقع القبول .
وإذا أمكن استرضاؤه ، وإقناعه بذلك : فهو أحسن وأولى .

مع تنبيهنا إلى أن الرؤية العابرة التي ذكرتها ، إن كانت تكفي أختك ، وتكفي الخاطب أيضا في تكوين رأيه ، وحدوث القبول بينهما : فهذا هو المطلوب ، ولا يلزم أن تكون هناك رؤية مباشرة .
 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android