هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها ؟
السؤال: 175427
توفي والدي وأمي الآن معتدة ، فهل يجوز لها أن تظهر أمام زوجي أم لا يجوز لها ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يلزم المعتدة من وفاة زوجها أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى تنتهي
العدة وهي أربعة أشهر وعشرا ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة .
يراجع جواب السؤال رقم : (10670)
لمعرفة الأشياء التي تمتنع عنها المحادة .
وما عدا ما نهيت عنه فإنها
تعيش حياتها الطبيعية بلا تكلف ولا تشديد على نفسها ، بل على ما جرت به عادتها .
وزوج ابنتها محرم لها ، يجوز لها أن تجالسه وتحادثه وتكشف أمامه ما جرت العادة
بكشفه ، من وجهها وكفيها ، ونحو ذلك .
قال الله تعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ … ) النساء/23 .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
هناك امرأة عندها بنت متزوجة ، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها ، ولا تأكل معه ،
وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : ” زوج البنت من المحارم لأمها ؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات : (
وأمهات نسائكم ) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم … لكن لا يلزمها كشف الحجاب له
أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى
تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (21 /26) .
وقال الشيخ أيضا :
” المحدة تقضي حاجتها في البيت ، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ،
في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ،
تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها
إذا لم يكن عندها غير محرم ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (22 /190) .
والله تعالى أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة