تنزيل
0 / 0
38,30113/01/2012

حكم الطلاق الثلاث المعلق على شرط وفي حال الغضب

السؤال: 175515

أنا متزوج مقيم بالخارج ، وزوجتي تعمل وتعيش مع أختي وابني في بلدي ، بعيدة عن الأهل والأقارب . في يوم من الأيام خرجت من البيت بدون إذني وكذبت علي وتجادلنا في نفس الليلة، قلت لها:
“اتركي عملك والزمي بيتك ، وإلا أنت طالق بالثلاث”. قلت ما قلته وأنا غاضب ، ولكن لا أستطيع أن أميز إن كان غضبا شديد للغاية أم لا، لكنني كنت غاضبا جداً.
وفي اليوم الموالي رجعوا إلى مسقط الرأس ، ولم تباشر عملها .
سؤالي هو :
ما حكم هذا الطلاق المعلق ، أو اليمين ، إذا باشرت زوجتي عملها من جديد؟ مع العلم أني طلقتها في السابق طلقة أولي.
أفتوني جزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قولك لزوجتك : ” اتركي عملك والزمي بيتك وإلا أنت طالق بالثلاث ” هو من الطلاق
المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل
الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – وهو الراجح – إلى
أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد المنع من الفعل ولم
يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إذا حصل ما علق عليه الطلاق ،
ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق : طلقت زوجته عند فعل الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة
؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم (96194)
.

وعليه : فإن كنت قصدت وقوع الطلاق ،
وقعت عليك طلقة واحدة رجعية ، في حال ذهاب زوجتك للعمل .
ثانيا :
طلاق الغضبان فيه تفصيل سبق بيانه في عدة أجوبة ، منها جواب السؤال رقم (160830)
. فليراجع .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android