حكم الطلاق الثلاث المعلق على شرط وفي حال الغضب
السؤال: 175515
أنا متزوج مقيم بالخارج ، وزوجتي تعمل وتعيش مع أختي وابني في بلدي ، بعيدة عن الأهل والأقارب . في يوم من الأيام خرجت من البيت بدون إذني وكذبت علي وتجادلنا في نفس الليلة، قلت لها:
“اتركي عملك والزمي بيتك ، وإلا أنت طالق بالثلاث”. قلت ما قلته وأنا غاضب ، ولكن لا أستطيع أن أميز إن كان غضبا شديد للغاية أم لا، لكنني كنت غاضبا جداً.
وفي اليوم الموالي رجعوا إلى مسقط الرأس ، ولم تباشر عملها .
سؤالي هو :
ما حكم هذا الطلاق المعلق ، أو اليمين ، إذا باشرت زوجتي عملها من جديد؟ مع العلم أني طلقتها في السابق طلقة أولي.
أفتوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
قولك لزوجتك : ” اتركي عملك والزمي بيتك وإلا أنت طالق بالثلاث ” هو من الطلاق
المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل
الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – وهو الراجح – إلى
أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد المنع من الفعل ولم
يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إذا حصل ما علق عليه الطلاق ،
ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق : طلقت زوجته عند فعل الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة
؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم (96194)
.
وعليه : فإن كنت قصدت وقوع الطلاق ،
وقعت عليك طلقة واحدة رجعية ، في حال ذهاب زوجتك للعمل .
ثانيا :
طلاق الغضبان فيه تفصيل سبق بيانه في عدة أجوبة ، منها جواب السؤال رقم (160830)
. فليراجع .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة