0 / 0
7,02129/12/2011

قال لها قبل الدخول لو قلت أذهب إلى أي مكان فاعتبري نفسك مطلقة

السؤال: 175747

أنا مكتوب كتابي ، وذهبت عند أختي ، وتشاجرت مع زوجي في التليفون ، فقالي اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى ، اعتبرى نفسك مطلقة ؛ فهل هذا يعتبر حلف بالطلاق ، رغم أنه لم يحلف ، ومعنى ذلك أنى لو قلت له إني سأذهب إلى مكان تعتبر طلقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول زوجك : ” اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى اعتبرى نفسك مطلقة ” هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط.
وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط .
وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
فعلى هذا القول : يُنظر في نية زوجك ، فإن أراد – حين تلفظ بهذا الكلام – أنك تطلقين إذا طلبت منه الذهاب إلى أختك ، أو أي مكان آخر قصده ، أو أنك تطلقين إذا ذهبت بالفعل ، وقعت طلقة في حال طلبك ، أو ذهابك . وهذا الطلاق يكون بائنا ؛ لأنه طلاق قبل الدخول ، فلا تحلين له إلا بعقد جديد مشتمل على الولي والشاهدين .
وإن كان لم يرد بكلامه أن الطلاق يقع في حال مخالفتك ، بل أراد منعك من الطلب أو منعك من الذهاب فقط ، فهذا له حكم اليمين ، فإن طلبت ، أو ذهبت : فقد حنث في يمينه ، وتلزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وانظري للفائدة : سؤال رقم (82400)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android