تنزيل
0 / 0
11,46330/01/2012

اشترط عليها زوجها إن عرفت رجلا غيره أو أحبته فهي طالق وفعلت ذلك ,ولم تخبر زوجها فهل وقع الطلاق أم لا ؟

السؤال: 176131

امرأة متزوجة وفي أول ليلة قال لها زوجها “إذا عرفت شخصا آخر غيري أو أحببته وأنت على ذمتي ، تكوني طالق مني” ، وقد حدث ذلك عرفت شخص آخر وأحبته ولم تخطئ معه ، فهل هي الآن طالق من زوجها الأول بناءا على كلمته لها أم لا ؟ .
فهي لا تستطيع مواجهته بذلك ، وفي حيرة من أمرها ، خاصة وأن لديها طفلا منه في سن السابعة ، كما أنه يعاشرها معاشرة الأزواج ، فهل هي الآن محرمة عليه أم لا؟ وما يمكن أن تفعله إذا كانت بالفعل محرمة عليه ، فهي لا تريد فضح أمرها أمام عائلتها وطفلها ، وهل إذا صارحته وتم الطلاق رسميا ما موقف الطفل في ذلك الوقت ؟ .
وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الزوج لزوجته : “إذا عرفتِ شخصا آخر غيري أو أحببته وأنت على ذمتي تكوني طالق
مني” هو من الطلاق المعلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط ، في قول جمهور
الفقهاء .
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوج إن أراد التهديد والمنع ولم يرد الطلاق ، فليس عليه
إلا كفارة يمين .
ونية الزوج لا يعلمها غيره ، وغالب حال الناس أنهم يقصدون الطلاق ، لا سيما في مثل
هذا الأمر الخطير .
ولا شك أن هذه الزوجة ارتكبت ما حرم الله تعالى ، وخانت زوجها بتعرفها على شخص
أجنبي ومحبتها له ، وهو عين ما نهاها زوجها عنه ، وقد نهاها الشرع عن ذلك أيضا .
والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك أولا ، وأن تقطع علاقتها بهذا الرجل
حالا .
ثم عليها أن تخبر زوجها بما كان ، ولا سبيل لها غير ذلك ، لأنه إن كان أراد الطلاق
– وهو الغالب – فقد وقع الطلاق ، وإذا لم يرجعها أثناء العدة ، لم تحل له بعد ذلك
إلا بعقد جديد ، وهو لن يرجعها إلا إذا علم بالأمر ، وعلم أن طلاقه قد وقع .
وإذا لم يرجعها زوجها ، حتى انقضت العدة ، عاشت معه في الحرام ، وكانت بذلك زانية
آثمة .
ونحن لا ندري متى وقعت منها المخالفة ، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب ، أي خلال
عدتها ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيض ، وعدة الحامل وضع الحمل .
فإن كانت المخالفة وقعت في زمن أبعد من هذا ، بحيث أن الزوجة حاضت بعدها ثلاث حيض ،
وكان الزوج أراد بكلامه الطلاق ، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف لشروطه ، من
الولي والشاهدين .
ولا ينبغي للمرأة أن تلوم إلا نفسها ، فإن هذه المصيبة التي نزلت بها هي عاقبة
الإثم والخيانة ، ولعل الله تداركها ورحمها فلم تقع في الزنا – كما ذكرت – ، فلتتب
إلى الله تعالى ، ولتحذر عاقبة الذنوب والمعاصي ، ولتفوض أمرها إلى الله ، فإن الله
إذا علم صدق توبتها قد يحنن عليها قلب زوجها فيراجعها ويبقيها ويتسر عليها .
وإذا كان لابد من عقد جديد فينبغي أن يراعى في ذلك الستر قدر الإمكان ، بأن يجري
العقد مع ولي المرأة في حضور شاهدين ، ولا يلزم إخبار الولي أو الشاهدين بسبب
الطلاق ، بل يقال لهم : إن الطلاق وقع ، وانقضت العدة دون مراجعة .
نسأل الله تعالى لنا ولكم الستر والعافية والمعافاة في الدين والدنيا .
وأما مصير الطفل فيما لو انفصل الزوجان ، فينظر فيه سؤال رقم (91862)
، ورقم (8189) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android