0 / 0

هل من حق الأخ أن يعترض على زواج أخته ويهدد بمقاطعتها مع موافقة والدها ؟

السؤال: 176361

امرأة مسلمة كانت متزوجة برجل مسلم ورزقا بطفل ، ثم ما لبثت أن استزلها الشيطان فبدأت بارتياد النوادي الليلية فتعرفت هناك على رجل كافر ، وتطورت العلاقة فأخذت ابنها وعاشت مع ذلك الرجل في الحرام بعد أن تركت دينها وتخلت عن الإسلام ، ثم بعد عام من ذلك تابت وتركت صديقها ، ودخلت الإسلام من جديد والتزمت بلبس الحجاب والصلاة وحسن حالها تماماً ، وعادت إلى أبويها وطلبت منهما العفو والصفح فصفحا عنها .
ثم بعد ذلك بعدة سنوات أسلم صديقها ذاك وجاء إلى بيتها وطلب يدها للزواج من أبيها فوافق الأب ووافقت هي ، غير أن أخاها لم يوافق ، فقد ثقل على نفسه أن يرى الرجل الذي ارتكب الفاحشة مع أخته والذي تركت الإسلام وتخلت عن زوجها من أجله ؛ ثقل عليه أن يراه زوجاً لأخته لذا لم يوافق على الزواج مطلقاً ، وهدد بأن يقطع علاقته بأخته نهائيّاً إذا تزوجته ولن يكلمها بعد اليوم .
لقد جرح هذا التصرف أبويه كثيراً ، فهما لا يريدان أن يريا أبناءهما متخاصمين ، لذا حاول الأب تذكير الابن بحق الرحم ، وأنه لا يجوز قطعها وأن الله وصّى بها ، ولكن الابن أبى الاستجابة وقال : إن من حقه مقاطعتها وأن هذا حق كفله له الشرع .
سؤالي هو : هل هذا حقّاً حقٌّ كفله له الشرع ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إن نعمة الهداية من أجلِّ نعم الله تعالى على عبده ، ومن واجب العبد المهتدي أن يكثر من شكر ربِّه على هذه النعمة الجليلة ، ونحن نفرح لتوبة التائبين وهداية المهتدين ، فما حصل من هداية ذلك الرجل من الكفر إلى الإسلام ومن هداية تلك المرأة ورجوعها إلى الإسلام وتركها عيشة الأشقياء مما يفرح قلوبنا ، ونسأل الله تعالى أن يثبتهما على الإسلام وأن يُصلح قلبيهما .
وإذا كان المسلم البعيد يسعد بخبر هداية تلك الأخت ورجوعها لدينها ، فإن المتوقع أن يكون أهلها أكثر الناس سعادة ؛ لما في تركها لدينها وبُعدها عنهم ورضاها بأن تعيش مع كافر أجنبي بالحرام من مشقة بالغة على النفس ، وهو أمر جلل لا تحتمله قلوب وعقول كثيرين ، ولذا فإننا نوصي هذا الأخ أن يتقي الله تعالى في نفسه ، وأن يتمهَّل في قراراته وأن لا يكون سبباً في إيذاء أهله وتفريق أسرته ، بل قد يكون سبباً لما هو أعظم من ذلك ؛ فقد يكون سبباً في فتنة أخته مرة أخرى ، ولا يدري المرء ما يحيكه الشيطان للمهتدين من سبل غوية وضلال .

وبما أنَّ والد تلك الفتاة قد وافق على تزوج ذلك الرجل المهتدي للإسلام بابنته ، فليس من حق الأخ أن يعترض على أبيه ويهدد بمقاطعة أخته ، نعم من حقه أن يبدي رأيه ، ومن حقه أن يقلِّب الرأي مع أهله وأخته ولكن ليس من الضروري أن يرجعوا لرأيه وأن يقبلوا قوله .
وحينئذ نقول : ليس من حق هذا الأخ مقاطعة أخته ؛ لأن تزوجها بذلك الرجل المهتدي ليس حراماً ؛ فأي معصية ارتكبتها أخته بالموافقة على التزوج بذلك الرجل حتى يكون له الحق في مقاطعتها ؟! .
ومع قولنا بأن التزوج بذلك الرجل جائز شرعاً ، وأنه لا اعتبار باعتراض الأخ عليه ، وبأنه ليس من حقه مقاطعة أخته إذا هي قبلت به زوجاً : فإننا نوصي الأب والأخت بإعادة النظر في موافقتهم على ذلك الرجل ، والسماع للطرف الآخر المخالف ، وتداول الأمر مع ذوي العقل من المقربين والعارفين بالحال ، مع وجوب الاستيثاق من حال هذا الخاطب ، وصدق إسلامه قبل أن يأتي لخطبة هذه الأخت ، وأنه راغب في الإسلام حقا .

نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما في خير وصلاح الأسرة ، وأن يوفقهم للرأي الصائب ويجمعهم على العمل به .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android