0 / 0

هل يجب على الزوج العدل في الهدايا بين المعقود عليها والمدخول بها ؟

السؤال: 177146

تزوجتُ رجلاً متزوجاً ، وبعد الزواج بي قال : إن السيارة الجديدة أعطاها لزوجته الأولى ، مع العلم بأنه أعطاها مبلغاً من المال والهدايا إرضاءا لها ، ولم يقل لي في فترة الخطوبة والملكة بأنه أعطاها ، فقط قال بعد الزواج ، مع العلم بأنه لا زال يدفع أقساط السيارة ، وهي تسوق السيارة ، وأنا قلت له : بأن هذا ظلم لي وغير عدل ؛ لأني أركب في سيارته القديمة وهي في السيارة الجديدة ؛ لأنه لا يجوز للزوج أن يهب إحدى زوجاته شيئاً يملكه ، وهو قال أعطيني رد – فتوى – بأنَّ تصرفه فيه عدم العدل وسوف يعدل بينا بإذن الله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة ، وتجدين تفصيل هذا في جواب السؤال رقم (10091 ) .
وأما اعتراضك على ما قدَّمه زوجكِ – من سيارة ومال – لزوجته الأولى وادعاؤك أنه ظالم ما لم يعدل بينكِ وبينها : فليس في محله ، وهو خطأ من جهتين :
الجهة الأولى : أن الهدية ليس مما يجب فيه العدل أو التسوية بين الزوجات ، ومع أن العدل في كل شيء ، حتى في الهدايا ونحوها ، من الأمور المستحسنة ، ومن مكارم الأخلاق ، ومما يعينه على سياسة أمر زوجاته ، وتوقي آثار الغيرة بينهن ، إلا أنه ، رغم ما سبق ، ليس أمراً واجباً على الزوج .
وقد استنبط ابنُ المنيِّر رحمه الله عدم وجوب العدل في الهدية ، من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بوليمة العرس فقال : ” يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا ” .
انتهى من ” فتح الباري ” لابن حجر ( 9 / 296 ) .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان : ” له أن يفضِّل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية ” .
وقد علَّق ابنُ قدامة رحمه الله على كلام الإمام أحمد فقال : ” وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء ” .
انتهى من ” المغني ” ( 8 / 144 ) .
وقال ابن رشد المالكي – رحمه الله – : ” مذهب مالك وأصحابه : أنه إن قام لكلٍّ بما يجب لها بقدر حالها : فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء ” .
انتهى من ” بلغة السالك ” ( 1 / 437 ) .
ومثله عند الحنفية في المفتى به عندهم ، كما في ” حاشية ابن عابدين ” ( 3 / 202 ) .
وانظري جواب السؤال رقم (13268 ) .

الجهة الثانية : أن ما تمَّ من إهداء زوجك لزوجته الأولى كان قبل الدخول بك ، ولا يجب على الزوج العدل حتى في الأمور الواجبة عليه بين المعقود عليها والمدخول بها ، ولذا رأينا من يوجب العدل في الهدية يُسقط ذلك إذا كان الإهداء قبل الدخول بالأخرى ، وخاصة فيما يعرف بـ ” الرضوة ” وهو ما يُعطى للمتزوج عليها إرضاءً لها وجبراً لخاطرها .
قال علماء اللجنة الدائمة – وهم ممن يوجب العدل في الهدية – : ” ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يُرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك ” .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 402 ) .

وعليه : فما فعله زوجكِ صحيح ، ولا يجب العدل في الهدية بين الزوجات ، وهو لا يخرج عن كونه مستحبّاً لا واجباً ، ولو فرض وجوبه ، فلا يجب عليه في حق المعقود عليها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android