هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها يمارس العادة السرية ؛ خشية أن تقع في الحرام ، حيث إنه لا يعطيها حقها الشرعي من الناحية الجنسية ؟
هل تطلب الانفصال عن زوجها لأنه يفعل العادة السرية ؟
السؤال: 177563
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا شك أن وطء الرجل لزوجته ، وإعطاءها حقها من المعاشرة الجنسية ، وإشباع رغبتها من ذلك ، بحسب طاقته وما يليق بحاله ، هو من أعظم حقوق الزوجة على زوجها ، ومن أعظم مقتضيات العشرة بالمعروف ؛ وقد قال الله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ 19 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ : أَعْظَمُ مِنْ إطْعَامِهَا . ” وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ ” قِيلَ : إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةً ، وَقِيلَ : بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ؛ كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32 /271) .
ومن هذا المنطلق ، ينبغي أن تحل هذه المشكلة العظيمة ؛ فإن ما يفعله هذا الزوج ، فضلا عن أنه معصية لله جل جلاله بنفسه ، حتى ولو لم يترتب عليه إخلال بحقوق الزوجية ، وحتى لو لم يكن متزوجا أصلا ؛ فإن من أعظم آثاره ما ذكرته الزوجة هنا من أنه يفضي إلى إضاعة حق الزوجة من العشرة بالمعروف ، وتفريغ رغبته خارج وعائها الشرعي ، وترك الوعاء الشرعي فارغا من حاجته ؛ وهذا من أعظم التفريط ، والسفه في العقل ، والانحراف عن مقاصد الشرع .
لكن عليك أولا أن تبدئي بنصيحة زوجك ، والتفاهم معه حول ذلك ؛ وبيان حرمة هذا الأمر في دين الله ، وحرمة تضييع حق الزوجة ، أو التفريط فيه .
فإن لم ينفع معه النصح ، وترتب على فعله ذلك ما ذكرت من تضييع حقك الشرعي ، وتعريضك للفتنة ؛ كان لك أن تطلبي الخلع أو الطلاق منه .
قال شيخ الإسلام :
” وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ ، كَالنَّفَقَةِ ؛ وَأَوْلَى ”
انتهى من”الفتاوى الكبرى” (5 /481-482) .
وينظر جواب السؤال رقم (175487) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة