تنزيل
0 / 0

يستمتع بزوجته وبمطلقته على فراش واحد

السؤال: 177636

أنا والحمد لله مسلمة جديدة ، وأسأل الله أن أجد جوابًا لسؤالي عندكم ، حيث إني لا أعرف كل أحكام الإسلام جيدًا ، ولا أريد أن أعصي الله عز وجل .
هناك مشكلة مع زوجي لا أعرف هل هي حرام أم مكروهة أم تعد زنا ؟
حيث إنه سيتزوج من مطلقته قريبا بعد طلاقها من زوجها الثاني ، وكان زوجي ومطلقته قد تزوجا من قبل وأنجبا طفلاً ، ويريد أن أعيش أنا وهي في شقة واحدة ، وقد قدمت إلينا مطلقته الأسبوع الماضي ، ونمنا سويا نحن الثلاثة على سرير واحد ، وطلب منا أن نكون عرايا بلا ثياب ، وعانقناه على هذه الحالة ، وكررنا هذا الفعل ، وأوقاتا كثيرة يلمس جسدي جسد مطلقته ، ويعانق كلينا أمام الأخرى ، ويطلب منا أن ننام معه على سرير واحد ثلاثة أيام في كل أسبوع .
سؤالي هو : هل هذا حرام وهل يعد زنا؟
أريد أن أعتذر لزوجي ولا أفعل ذلك ، ولكني لا أريد أن أغضب الله عز وجل .
وأريد أن أسأل عن وضع زوجي مع مطلقته فهو يفعل كل شيء معها إلا الجماع ، ويقول أنه لا يعد زنا .
فهل إتيان الزوجات على سرير واحد حلال شرعا؟
وكيف بنا ونحن نتلامس أنا ومطلقته على سرير واحد فهل هذا يعد سحاقا ؟
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها ، صارت أجنبية عن الزوج كغيرها من النساء
الأجنبيات ، لا يحل له لمسها أو النظر إليها أو الخلوة بها ، وإذا أصبحت في عصمة
زوج آخر ، كان الأمر أشنع وأعظم .
وعليه فما دام زوجك لم يعقد على هذه المرأة عقد النكاح ، فما يقوم به من مضاجعتها
أو لمسها أو تقبيلها من أعظم المنكرات ، وهو عمل لا ندري كيف يقدم عليه مسلم ، وإذا
كان عازما على الزواج منها ، فكيف لا يصبر عن الحرام ، حتى تصير مباحة له ؟! نسأل
الله السلامة والعافية وإذا كانت هذه المرأة على ذمة الزوج الثاني ، أو طلقها لكنها
في العدة ، فهذا أشنع وأعظم كما سبق ، وهي خائنة لزوجها .
وبكل حال ، فما يقوم به زوجك مع هذه المرأة : فجور واضح ، وهو نوع من الزنا ، فإن
الزنا دركات ، فمنه ما يوجب الحد ، وهو الوطء في الفرج ، ومنه ما هو دون ذلك من
النظر واللمس ونحوه ، والجميع محرم ، وبعضه يجر إلى بعض ، ظلمات بعضها فوق بعض ،
نسأل الله العافية بمنه وفضله ، وقد روى البخاري (5744) ومسلم (4801) عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك
ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ،
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ).

وقال صلى الله عليه وسلم : (
أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) رواه
ابن ماجه (3750) وصححه الألباني .
وإذا كان زوجك يحرِّض هذه المرأة على الطلاق من زوجها لتعود إليه ، فهو واقع في إثم
آخر ، وهو تخبيبها وإفسادها على زوجها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ
عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ). رواه أبو داود (2175) وصححه الألباني في ” صحيح أبي
داود “.

وروى أبو داود (5170) –
أيضاً – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا)، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
قال الشيخ عبد العظيم آبادي – رحمه الله -: (مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى ، أي:
خدع وأفسد .
(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها “.
انتهى من ” عون المعبود ” (6/ 159) .

وقال: (مَنْ خَبَّب زوجة
امرئ): أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك.
” عون المعبود ” (14/ 52).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من خبب امرأة على زوجها ، أنه يحرم عليه نكاحها
تحريما مؤبدا ، فلا يصح نكاحه لها .
وينظر : جواب السؤال رقم (84849)
.

والحاصل : أن ما يقوم به
زوجك أمامك منكر عظيم ، لا يجوز لك إقراره ولا السكوت عنه ، فضلا عن المشاركة فيه ،
والواجب أن تعظي زوجك وتنصحيه وتبيني له أن عمله قبيح محرم ، فإن انتهى فالحمد لله
، وإن أصر على فعله ، لم يجز لك حضور هذا المنكر ، ويمكنك تهديده بفضحه وكشف أمره ،
فإن تمادى في ذلك ، جاز لك طلب الطلاق ؛ لفجوره وعصيانه .

ثانيا :
الجمع بين الزوجتين على فراش واحد ، يجوز بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون ذلك برضاهما ، لأن المرأة لها حق في المسكن المستقل ، وقد تمنعها
غيرتها من مشاركة زوجة لها في فراشها .
الثاني : ألا تنكشف عورة إحداهما للأخرى ؛ وعورة المرأة مع المرأة : ما بين السرة
والركبة ؛ لأنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة .
الثالث : ألا يجامع إحداهما مع وجود الأخرى ، وينظر : سؤال رقم (26265)
.

ثالثا :
لمس المرأة للمرأة إن كان بشهوة : حرم ، وإلا فلا حرج فيه .

رابعا :
من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن خاص بها ، فلها الامتناع عن السكن مع
ضرتها .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android