في بداية زواجي حدث بيني وبين زوجي مشكلة وتشاجرنا وقال : أنت طالق .
وبعدها بفترة حدث مشكلة ثانية ، وهذه المرة أنا أذكرها تماما ؛ لأنه بعد العادة الشهرية بأسبوع حدث جماع مرتين ، وبعد الجماع بفترة ٦ أيام وبسبب الوالدة ، حصل مشكلة كبيرة جدا وقال لي : أنت طالق ، بعدها بأسبوع كان المفروض أن تأتي العادة ولكن لم تأت ، فأخبرت زوجي وأخذني للطبيبة ، ولما ذهبنا أخبرتني أني حامل .
وآخر مرة كنت أنا وزوجي جالسين للغداء ، فدخلنا نرتاح وفي غرفة النوم رن جواله وما رد ، ثم رن مرة ثانية ، فخرج من الغرفة وأقفل الباب وذهب للمجلس ، ولما أنهى المكالمة ورجع الغرفة ، كان يريد يخرج ، أنا شككت في زوجي ، ولما رجع قلت له : أين ستذهب ؟ قال عندي شغل ، فانفجرت فيه وقلت له : أنا تبعتك إلى المجلس ، وسمعت مع من المكالمة !!
فجن جنونه ، ونزل كلامي عليه مثل الصدمة ، معقول تتجسسين علي بعد كل هذي العشرة تتسللي خلف الجدران عشان تتنصتي علي ؟ أنت طالق .
طبعا أنا سمعت هذه الكلمة وأصابني انهيار ، وأقسمت بالله إني ما خرجت وما سمعت من المكالمة أي شيء ، وأقسم علي كتاب الله أني ما فعلت ذلك ، وبعد أن تأكد من أهل البيت أني ما خرجت ، وأني صادقة ، هدأ وقال : أقسم بالله لولا أني تأكدت إنك بريئة ما سامحتك ، وقلت له : ليش طلقتني هذه الثالثة ؟
قال لي : لا ، هذه الثانية ، قلت له : بس أنا متأكدة ، وذكرته بوقت المشكلة ، وإن بعدها بأسبوع ذهبت المستشفي قالوا لي : أنت حامل ، فغضب وقال : أنا متذكر هذه المشكلة لكني علي يقين أني ما طلقت ، أنا فقط هددتك بالطلاق ، وبعدين من الذي طلق ، أنا أم أنت ؟ أنا أعلم بما قلت ، وأنت ما تعرفين أكثر مني .
فهل الطلقة الثانية ما وقعت لأنها في طهر جامعني فيه ؟ والطلقة الأخيرة ما حكمها ؟
ماذا أفعل ؟ فأنا في حال لا يعلمها إلا الله ، لا أريد أن أترك زوجي وبيتي وأولادي ، والله إني أحترق في الدقيقة ألف مرة ، مع العلم أن المفتي المفوض من الحكومة أخبرني أنه لا مشكلة في اتباع من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي ؟!
طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه
السؤال: 178554
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه : طلاق بدعي ، ولا يقع على الراجح من كلام أهل العلم ، وينظر : سؤال رقم (106328) ، هذا ما لم يكن الأمر قد عرض على محكمة شرعية فقضت بوقوع الطلاق ، أو كان المطلق قد استفتى من أفتاه بوقوع الطلاق ، فعمل بفتواه واحتسبها طلقة ، فليس له بعد وقوع طلاق جديد أن يعيد النظر في طلاقه السابق ، وقد بينا هذا في جواب السؤال رقم (158115) .
ثانيا :
إذا طلق الرجل امرأته بناء على أمر معين ، ثم تبين عدم وجود هذا الأمر ، لم يقع طلاقه ، على الراجح أيضا ، وذلك كأن يعتقد أنها تجسست عليه ، فيطلقها ، أو يبلغه خبر سيء عنها فيطلقها ، ثم يتبين أنها بريئة من ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (36835)
وعليه : فلو كان زوجك لم يطلقك الطلقة الثالثة إلا لتجسسك عليه – فيما ظن أو اعتقد – ثم تبين أنك لم تتجسسي عليه ، فإن هذه الطلقة لا تقع .
وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ، ويمسك لسانه عن الطلاق .
نسأل الله أن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة