0 / 0
19,59928/09/2012

عقد لها إمام المسجد وتشك في صحة العقد

السؤال: 179219

أنا فتاة أوروبية مسلمة من ٥ سنوات والحمد لله , كنت أبحث عن زوج فدلتني صديقتي التي أثق فيها على شاب صالح ، كما كانت تصفه لي , إلا أنه مقيم في بلد آخر غير الذي أنا فيه,
فقبلته رغم البعد ؛ لأن ما يهمني هو صلاحه ، بدأنا نتكلم على الهاتف ، واتفقنا على كل شيء وبعد أيام جاء إلى هنا لنعقد عقد الزواج ، فذهبنا للبيت لإجراء عقد الزواج ، كنا خمسة أشخاص ، أنا وزوجي وشاهدان والإمام ، لا يوجد أي أحد من أسرتي مسلم ، وأنا أعلم أنه في هذه الحالة يتولاني الإمام .

ما يقلقني هو الكيفية التي تم بها عقد الزواج ، فقد سأل الإمام الزوج بسؤال ، فرد بنعم ، وفهمت أنه إن كان يقبلني كزوجة ، ولكن لم يوجه لي نفس السؤال ! فهل هو غير واجب ؟ وهل زواجي صحيح ؟ وتكلموا كلاما بينهم بالعربية ، وأنا لسوء حظي لا أفهمها ، ولم يعطني ولا شيء حتى الآن كمهر!
بعدما تم كل شيء ذهبنا إلى البيت ، وفي تلك الليلة لم يتم البناء بي ؛ لأني كنت حائضا ، فبقي معي أربعة أيام ، ثم قال إن أمه مريضة ، وهي لوحدها ، ويجب عليه أن يسافر إلى بلده , فقلت إن كان في بر الوالدين فلابأس ، لكن الآن مر شهران ولم يعد بعد ، ويكلمني بعض الأحيان على الهاتف أنه سيعود ، ولكنه لا يعلم متى ! هل هذا عدل في حق الزوجة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
من أسلمت ولم يكن لها من عصبتها رجل مسلم ، فإن وليها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فإمام المركز الإسلامي أو المسجد ، وهذا الإمام يتولى الإيجاب فيقول : زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : قبلت ، ويشترط لصحة الزواج رضا المرأة ، وإذا علم الإمام برضاك وأنك جئت لعقد الزواج ، فلا يلزم أن يسألك .
ثانيا :
عدم تسمية المهر لا يؤثر في صحة عقد النكاح ، فقد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 151 ، 152 ) : “المهر واجب في كلّ نكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) النساء/ 24 ، فقد قيَّد الإحلال به ، إِلّا أَنَّ ذِكرَ المهرِ في العقد ليس شرطاً لصحّة النّكاح ، فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/ 236 ، فحكم بصحّة الطّلاق مع عدم التّسمية ، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح …” انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدِّر لها مهراً : صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلَّقها قبل الدخول : فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 62 ، 63 ) .
وإذا كان قد سمى وحدد مهرا ، ولم يعطك ، فإنه يكون دينا عليه .
ثالثا :
يلزم الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، ومن ذلك إعطاؤها حقها في الاستمتاع والوطء ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، فإن غاب ولم تأذن له ، كان لها حق الطلاق أو الفسخ . وينظر : سؤال رقم (102311) .
ولعله أن يكون لزوجك عذر في الغياب ، فحاولي التواصل معه ، وإذا كان ممكنا بالنسبة لكما أن تذهبي أنت إليه ، فهو أمر حسن .
ونسأل الله أن يصلح حالكما ، ويؤلف بين قلبيكما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android