0 / 0
14,67521/06/2012

قال لها اعتبري نفسك طالقا أول ما نرجع الدولة

السؤال: 179285

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجي وكنا مسافرين وأثناء الشجار قلت له : طلقني .. إذا رجل طلقني ، فقال: اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة ، فهل تم الطلاق ؟
علما بأنا تصالحنا في نفس اليوم ، وعندما ذكرت له أني سأعتبر طالق طلقة أولى بمجرد رجوعي للدولة ، قال : إنه لم يكن يقصد.
أرجوا الإجابة على الأسئلة الآتية :
1- هل تعتبر هذه طلقة ؟
2- إذا اعتبرت طلقة ، ستكون طلقة أولى ماذا يجب علي فعله ؟ هل أحرم عليه ؟ وكيف يمكنه إرجاعي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا قال الزوج لزوجته : ” اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة” : وقع الطلاق عند رجوعكما للدولة ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان فزوجته طالق ، فيقع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه ، ولا يلتفت لنية الزوج وقصده ، قولا واحدا .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق هو الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان قد قصد به وقوع الطلاق ؛ فإن لم يقصده ، وإنما قصد الحث أو المنع ، لم يقع الطلاق .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : ” هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف ” انتهى من “المغني” (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق ، بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس ” .
وقال : ” أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع ، وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشرط ، وهذا هو الأصل “. انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : ” هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح ” .
انتهى” فتاوى اللجنة الدائمة ” (20/174) .
وعليه : فهذه طلقة أولى رجعية ، ولزوجك أن يراجعك ما دمت في العدة .
والرجعة تكون بالقول ، كقوله : راجعتك أو أرجعتك . وبالفعل مع النية ، كما لو جامعها بنية الرجعة ، وينظر : سؤال رقم (11798) .
وينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android