حدثت مشاجرة بيني وبين زوجي وكنا مسافرين وأثناء الشجار قلت له : طلقني .. إذا رجل طلقني ، فقال: اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة ، فهل تم الطلاق ؟
علما بأنا تصالحنا في نفس اليوم ، وعندما ذكرت له أني سأعتبر طالق طلقة أولى بمجرد رجوعي للدولة ، قال : إنه لم يكن يقصد.
أرجوا الإجابة على الأسئلة الآتية :
1- هل تعتبر هذه طلقة ؟
2- إذا اعتبرت طلقة ، ستكون طلقة أولى ماذا يجب علي فعله ؟ هل أحرم عليه ؟ وكيف يمكنه إرجاعي ؟
قال لها اعتبري نفسك طالقا أول ما نرجع الدولة
السؤال: 179285
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا قال الزوج لزوجته : ” اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة” : وقع الطلاق عند رجوعكما للدولة ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان فزوجته طالق ، فيقع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه ، ولا يلتفت لنية الزوج وقصده ، قولا واحدا .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق هو الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان قد قصد به وقوع الطلاق ؛ فإن لم يقصده ، وإنما قصد الحث أو المنع ، لم يقع الطلاق .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : ” هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف ” انتهى من “المغني” (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق ، بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس ” .
وقال : ” أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع ، وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشرط ، وهذا هو الأصل “. انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : ” هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح ” .
انتهى” فتاوى اللجنة الدائمة ” (20/174) .
وعليه : فهذه طلقة أولى رجعية ، ولزوجك أن يراجعك ما دمت في العدة .
والرجعة تكون بالقول ، كقوله : راجعتك أو أرجعتك . وبالفعل مع النية ، كما لو جامعها بنية الرجعة ، وينظر : سؤال رقم (11798) .
وينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة