0 / 0
13,90122/06/2012

هل زوجة الولد والموظف المسافر خارج بلده من مستحقي الزكاة ؟

السؤال: 179539

عندي مجموعة من الأسئلة جزاكم الله كل خير.
1- هل زوجة الولد من مستحقي الزكاة ؟ والولد متى يكون مستحقًا لها؟
2- أنا موظف أعمل في دولة خارج بلدي ، وقد يقوم بعض الناس جزاهم الله كل خير بدفع مبلغ من زكاة مالهم لي فهل لي آخذه ؟ وإن كان لا يحق لي ذلك فماذا علي الآن أن أفعل فيما أخذت من أموال الزكاة السابقة ( مع العلم أني لا أعلم مقدارها ) ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : لا يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة لمن تجب نفقته عليه كوالده وأمه وابنه ؛ لأن في ذلك نفعا له ووقاية لماله ، فكأنه يدفع المال لنفسه .
قال ابن المنذر في “الإجماع” ص57 : ” وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يُجْبَر الدافع إليهم على النفقة عليهم ” انتهى .
وأقره ابن قدامة في “المغني” (2/647) وقال : ” ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ” انتهى.
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (85088) .

ثانيًا : يجب على الأب أن ينفق على ابنه وعلى زوجته ، إذا كان الابن فقيرًا لا يجد المال الكافي الذي ينفق منه على نفسه وزوجه .
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (149438) .

وبناء على ما سبق فلا يجوز إخراج الزكاة للابن ولا لزوجة الابن ، بل يجب على الأب المستطيع الإنفاق عليهما إذا كانا فقيرين لا يجدان من المال ما يكفي للنفقة .

ثالثًا : لا حرج عليك أن تأخذ من مال الزكاة الذي يعطى لك ؛ إذا كنت مستحقا للزكاة ، حتى ولو كنت موظفا ، ما دام دخلك لا يكفي نفقتك ، ولا يخرجك عن حد الفقر والمسكنة .

ولمعرفة مستحقي الزكاة ومصارفها يمكنك مراجعة الجواب رقم (46209) .

فإن لم تكن مستحقًا للزكاة فلا يجوز لك أخذ هذا المال ، ويلزمك أن تبين لأصحاب المال أنك لم تكن مستحقًا للزكاة عند أخذها ، فإما أن ترد لهم بدلها ليضعوه هم في مصرفه الشرعي ، وإما أن يوكلوك في إخراجه في مصرفه الشرعي ، متى وثقوا منك في ذلك ، وإما سامحوك فيما أخذت وأنت غير مستحق ، وأخرجوا هم بدله من أموالهم .
قال الشيخ ابن عثيمين في ” فتاوى أركان الإسلام ” ص446 : ” أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو : أنه يكون فقيرا فيأخذ الزكاة ، ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على أنه لم يزل فقيرًا ، ثم يأخذها ، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول : أنا ما سألت الناس ، وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرم ؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئًا من الزكاة ،
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ، ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول ، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه ” انتهى ـ .
وينظر جواب السؤال رقم (157136) .
ومثل ذلك ، في عدم استحقاق الآخذ لمال الزكاة ، أن يكون صاحب المال قد أعطاك هذا المال لتوزعه على غيرك ، سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر ، فيكون الآخذ حينئذ أمينا على هذا المال ، ووكيلا عن صاحبه في توزيعه وإيصاله لمستحقه ، وليس له أن يأخذ منه شيئا لنفسه ، إلا أن يأذن له صاحب المال .
وينظر جواب السؤال رقم (49899) .

فإن لم تكن تعلم مقدار هذا المال فيجب عليك أن تتحرى وتجتهد وتبذل وسعك لمعرفة مقداره ، فإذا لم يتيسر ذلك فأخرج مبلغًا من المال يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك ولو بالتقريب ، والأولى أن تحتاط لنفسك لتبرئ ذمتك بيقين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android