عندي مجموعة من الأسئلة جزاكم الله كل خير.
1- هل زوجة الولد من مستحقي الزكاة ؟ والولد متى يكون مستحقًا لها؟
2- أنا موظف أعمل في دولة خارج بلدي ، وقد يقوم بعض الناس جزاهم الله كل خير بدفع مبلغ من زكاة مالهم لي فهل لي آخذه ؟ وإن كان لا يحق لي ذلك فماذا علي الآن أن أفعل فيما أخذت من أموال الزكاة السابقة ( مع العلم أني لا أعلم مقدارها ) ؟
هل زوجة الولد والموظف المسافر خارج بلده من مستحقي الزكاة ؟
السؤال: 179539
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً : لا يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة لمن تجب نفقته عليه كوالده وأمه وابنه ؛ لأن في ذلك نفعا له ووقاية لماله ، فكأنه يدفع المال لنفسه .
قال ابن المنذر في “الإجماع” ص57 : ” وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يُجْبَر الدافع إليهم على النفقة عليهم ” انتهى .
وأقره ابن قدامة في “المغني” (2/647) وقال : ” ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ” انتهى.
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (85088) .
ثانيًا : يجب على الأب أن ينفق على ابنه وعلى زوجته ، إذا كان الابن فقيرًا لا يجد المال الكافي الذي ينفق منه على نفسه وزوجه .
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (149438) .
وبناء على ما سبق فلا يجوز إخراج الزكاة للابن ولا لزوجة الابن ، بل يجب على الأب المستطيع الإنفاق عليهما إذا كانا فقيرين لا يجدان من المال ما يكفي للنفقة .
ثالثًا : لا حرج عليك أن تأخذ من مال الزكاة الذي يعطى لك ؛ إذا كنت مستحقا للزكاة ، حتى ولو كنت موظفا ، ما دام دخلك لا يكفي نفقتك ، ولا يخرجك عن حد الفقر والمسكنة .
ولمعرفة مستحقي الزكاة ومصارفها يمكنك مراجعة الجواب رقم (46209) .
فإن لم تكن مستحقًا للزكاة فلا يجوز لك أخذ هذا المال ، ويلزمك أن تبين لأصحاب المال أنك لم تكن مستحقًا للزكاة عند أخذها ، فإما أن ترد لهم بدلها ليضعوه هم في مصرفه الشرعي ، وإما أن يوكلوك في إخراجه في مصرفه الشرعي ، متى وثقوا منك في ذلك ، وإما سامحوك فيما أخذت وأنت غير مستحق ، وأخرجوا هم بدله من أموالهم .
قال الشيخ ابن عثيمين في ” فتاوى أركان الإسلام ” ص446 : ” أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو : أنه يكون فقيرا فيأخذ الزكاة ، ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على أنه لم يزل فقيرًا ، ثم يأخذها ، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول : أنا ما سألت الناس ، وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرم ؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئًا من الزكاة ،
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ، ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول ، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه ” انتهى ـ .
وينظر جواب السؤال رقم (157136) .
ومثل ذلك ، في عدم استحقاق الآخذ لمال الزكاة ، أن يكون صاحب المال قد أعطاك هذا المال لتوزعه على غيرك ، سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر ، فيكون الآخذ حينئذ أمينا على هذا المال ، ووكيلا عن صاحبه في توزيعه وإيصاله لمستحقه ، وليس له أن يأخذ منه شيئا لنفسه ، إلا أن يأذن له صاحب المال .
وينظر جواب السؤال رقم (49899) .
فإن لم تكن تعلم مقدار هذا المال فيجب عليك أن تتحرى وتجتهد وتبذل وسعك لمعرفة مقداره ، فإذا لم يتيسر ذلك فأخرج مبلغًا من المال يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك ولو بالتقريب ، والأولى أن تحتاط لنفسك لتبرئ ذمتك بيقين .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة