0 / 0
3,71824/06/2012

قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق

السؤال: 179551

قال لي زوجي لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق . فما حكم الدين ، هل تحسب طلقة ؟ علما بأن ما يطلبه زوجي لا أستطيع تنفيذه .
وكيف تكون المعاملة معه ، هل يحق له دخول المنزل والنوم بجانبي بدون معاشرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول زوجك : ” لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق ” : يرجع فيه إلى نيته :
1- فإن أراد أنك بمنزلة المطلقة ، أي أنه يعتزلك ، فلا يقع بذلك طلاق .
2- وإن أراد أنك تكونين طالقا إن لم تفعلي ما يريد ، فإنك إن لم تفعلي : وقعت طلقة واحدة . ويرجع إلى نيته في تحديد الزمن ، فإن أراد أن تفعلي ذلك في نفس اليوم ، أو خلال أسبوع مثلا ، فحسبما أراد .
3- وإن أراد تهديدك وحثك على الفعل ولم يرد الطلاق : فهذا يمين على الراجح ، فإن لم تفعلي لزمه كفارة يمين فقط .
4- وإن أراد إيقاع الطلاق بالفعل ، أي أنت مطلقة حتى ترجعي لعقلك فأراجعك : وقعت طلقة .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من استعمال الطلاق لإكراه المرأة على أمر لا يلزمها شرعا ، أو على أمر محرم ، وأن يعلم أن الله فوق وفوق كل متجبر .
وإذا وقع الطلاق ، وكان ذلك الطلاق الأول أو الثاني ، فله أن يراجعك ، وله دخول المنزل ، وليس له الوطء إلا بنية الرجعة .
وإذا لم يقع الطلاق ، فلا حرج عليه في الوطء وغيره ، كما لا يخفى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android