0 / 0
7,98425/05/2012

هل لوالد الفتاة أن يردّ الخاطب غير الملتزم بدينه دون علم ابنته ؟

السؤال: 179781

شيخنا الفاضل تقدم لابنتي شباب كثيرون ، ولكن أريد أن ازوج ابنتي بشاب ملتزم ويكون طالب علم . فأريد أن أعرف ما معنى: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه ؟ هل أنه ملتزم أم ماذا ؟ وأنا يا شيخنا أحيانا يتقدم لابنتي شاب يصلي ولا يسمع الاغاني ولا يرى الافلام ، لكن ارده لأن لحيته قصيرة جدا التي يسمونها بالعوارض . فهل لي أن أرده من دون أن تعلم ابنتي ؟ وهل لي أن أرد الشباب الغير ملتزمين من دون علم ابنتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى الترمذي (1084) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وحسنه الألباني في “صحيح الترمذي” .

والمقصود بمرضيّ الدين والخلق المسلم الملتزم المحافظ على فرائض الإسلام ، المنصرف عن معصية الله إلى طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، المتصف بمكارم الأخلاق ، المحب للعلم وأهله ، حَسن العشرة ، كريم الصحبة .
وليس معنى ذلك أنه لا يعصي الله قط ، ولا يلم بمعصية ؛ فمن ذا الذي ما ساء قط ؟ ولكن المقصود أن يكون الغالب على شأنه السلامة ، وصلاح الحال .
وينظر إجابة السؤال رقم (112068) ورقم (5202) .

ثانيا :
من كان محافظا على صلاته ، يعرفه أهل مسجده بذلك ، وهو مع ذلك حسن الخلق ، حسن السمت ، إلا أنه ربما قصّر في بعض الأمور ، كأن يأخذ من لحيته ، أو جهل أمرا من أمور الشرع ، أو نحو ذلك : فمثل هذا لا يُعدّ تقصيره سببا وجيها لردّه ابتداءً ، وإنما مثل هذا يرجى خيره ، ويعتبر طيب معدنه ، وحسن خلقه ، وحرصه على صلاته ، فإن تيسر لابنتكم مثل هذا ، فالنصيحة لكم أن تزوجوه ، ولا بأس من مناصحته فيما يعد مقصرا فيه ؛ لكن لا نرى لمثل هذا أن يرد ، إلا أن يوفق لكم من هو خير وأكمل حالا منه ، فحينئذ تكون المفاضلة بينه وبين غيره ، لكن إذا كان هذا ( الغير ) حاضرا بالفعل ، وليس غائبا ولا منتظرا .

ثالثا :
ردّك الخاطب غير الملتزم دون علم ابنتك عمل صواب لا شك في ذلك ، فمثل هذا يردّ من الباب ، ولا يُنكح ، وإن رضيت به البنت ؛ لأنك مؤتمن عليها ومسئول عنها ، فالواجب عليك أن تزوجها الكفء مرضيّ الدين والخلق ، وأن تمنعها من غير الكفء وإن رضيت به .
فحجب غير الملتزم عنها ابتداءً هو الصواب لئلا تتعلق به .
قال ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا اختارت من ليس بكفء في دينه ، فإن لوليها أن يمنع النكاح ، ولا حرج عليه في المنع حينئذٍ ، حتى لو بقيت بدون زوج ، وإذا لم ترض إلا بزوج لا يرضى دينه فإن لأبيها أن يمنعها ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (19/2) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android