تنزيل
0 / 0

كتب الشركة باسمه واسم أولاده وزوجته وله ولدان يعملان فيها فكيف تقسم عند موته ؟

السؤال: 179946

لقد أسس والدي شركة منذ 44 عاماً ، وطوّرها كشركة خاصة ، وسجلها باسم سبعة من المساهمين وهم : أبي وزوجته وأبناؤه الخمس ، بنسب محددة ، عمل الابن الأكبر في الشركة لمدة 20 عاماً ، والابن الأصغر منه عمل لمدة 10 أعوام في الشركة ، وباقي الأبناء الثلاثة والزوجة لم يكن لهم باع في العمل في الشركة ، بل اعتمدوا على عمل الوالد ، ووالدي انقطع عن العمل في الشركة منذ ستة أعوام ماضية لظروف صحية .
وأسئلتي هي:
أولاً: هل هذه الشركة كلها مستحقة للإرث وللتوزيع على الورثة بعد وفاة الوالد ؟
ثانياً: إذا كان الجواب نعم : فكيف يتم التوزيع ؟ وإذا كان الجواب لا : فلماذا ؟
ثالثاً: هل الصواب أن نصيب الأب وحده هو الذي يستحق الإرث والتوزيع على الورثة بعد وفاته ؟
رابعاً: ماذا عن المساهمين الآخرين الذين لم يشاركوا بأي جهد في الشركة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تسجيل الوالد للشركة باسمه واسم أبنائه وزوجته ، بنسب محددة ، قد يكون لغرض تمليكهم
من الشركة بحسب النسب التي ذكرها ، ويكون هذا من باب الهبة والعطية . وقد يكون فعل
ذلك تبعا للأنظمة الموجودة أو لتفادي الضرائب ونحو ذلك .
فينبغي أن يرجع إلى الوالد في ذلك ، فإن أراد تمليكهم ، وهبة هذه الأنصبة لهم ،
فيقال هنا : إنه يجب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية ، فيعطى الذكر مثل الذكر ،
ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى ، وأما الزوجة فله أن يعطيها ما يشاء ؛ إذ لا يلزم
العدل بينها وبين أبنائه .
فإن فاضل الأب في العطية بين أبنائه ، ورضوا جميعا بذلك ، في حال كونهم بالغين
راشدين ، فلا حرج .

وكذلك لو فاضل بينهم لسبب
معتبر ، كأن أعطى من يعمل معه أكثر من الذي يعمل .

وفي حال الوفاة : ينبني
الكلام على الشركة على ما سبق . فإن كانت جميعها ملكا للوالد ، فإنها تقسم على جميع
ورثته ، للزوجة منها الثمن ، والباقي للأولاد .
وإن كان قد وهبهم أنصبتهم ، وعدل بينهم في العطية ، فلكل نصيبه ، ويقسم نصيب الوالد
على ورثته .
ثانيا :
الأخوان اللذان يعملان مع والدك ، إما أن يكون عملهما بأجرة ، أو عملهما تبرعا ، أو
عملهما مشاركة للوالد .
فإن كان بأجرة ، وقد أخذاها ، فهذا حقهما ، وليس لهما شيء خاص عند الوفاة ، وقد
تكون الأجرة هنا هي ما يأخذانه للنفقة على أنفسهما وأولادهما .

وإن كان عملهما تبرعا ، أو
يأخذان النفقة لأنفسهما ولأولادهما – كبقية إخوانهما – ويتبرعان بالعمل الزائد ،
فأجرهما على الله تعالى .

وإن كانا يعملان شركين مع
الوالد ، فعند الوفاة ، يأخذ كل منهما نصيبه ، ثم يقسم نصيب الوالد على الجميع .

وينظر للفائدة : سؤال رقم (85347)
ورقم (178463) .

وما دام الوالد حيا ، فلابد
من تدارك الأمر ، ومعرفة طبيعة هذه الشركة ، وصفة كل إنسان فيها ، منعا للاختلاف
بعد ذلك .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android