كتب الشركة باسمه واسم أولاده وزوجته وله ولدان يعملان فيها فكيف تقسم عند موته ؟
السؤال: 179946
لقد أسس والدي شركة منذ 44 عاماً ، وطوّرها كشركة خاصة ، وسجلها باسم سبعة من المساهمين وهم : أبي وزوجته وأبناؤه الخمس ، بنسب محددة ، عمل الابن الأكبر في الشركة لمدة 20 عاماً ، والابن الأصغر منه عمل لمدة 10 أعوام في الشركة ، وباقي الأبناء الثلاثة والزوجة لم يكن لهم باع في العمل في الشركة ، بل اعتمدوا على عمل الوالد ، ووالدي انقطع عن العمل في الشركة منذ ستة أعوام ماضية لظروف صحية .
وأسئلتي هي:
أولاً: هل هذه الشركة كلها مستحقة للإرث وللتوزيع على الورثة بعد وفاة الوالد ؟
ثانياً: إذا كان الجواب نعم : فكيف يتم التوزيع ؟ وإذا كان الجواب لا : فلماذا ؟
ثالثاً: هل الصواب أن نصيب الأب وحده هو الذي يستحق الإرث والتوزيع على الورثة بعد وفاته ؟
رابعاً: ماذا عن المساهمين الآخرين الذين لم يشاركوا بأي جهد في الشركة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
تسجيل الوالد للشركة باسمه واسم أبنائه وزوجته ، بنسب محددة ، قد يكون لغرض تمليكهم
من الشركة بحسب النسب التي ذكرها ، ويكون هذا من باب الهبة والعطية . وقد يكون فعل
ذلك تبعا للأنظمة الموجودة أو لتفادي الضرائب ونحو ذلك .
فينبغي أن يرجع إلى الوالد في ذلك ، فإن أراد تمليكهم ، وهبة هذه الأنصبة لهم ،
فيقال هنا : إنه يجب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية ، فيعطى الذكر مثل الذكر ،
ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى ، وأما الزوجة فله أن يعطيها ما يشاء ؛ إذ لا يلزم
العدل بينها وبين أبنائه .
فإن فاضل الأب في العطية بين أبنائه ، ورضوا جميعا بذلك ، في حال كونهم بالغين
راشدين ، فلا حرج .
وكذلك لو فاضل بينهم لسبب
معتبر ، كأن أعطى من يعمل معه أكثر من الذي يعمل .
وفي حال الوفاة : ينبني
الكلام على الشركة على ما سبق . فإن كانت جميعها ملكا للوالد ، فإنها تقسم على جميع
ورثته ، للزوجة منها الثمن ، والباقي للأولاد .
وإن كان قد وهبهم أنصبتهم ، وعدل بينهم في العطية ، فلكل نصيبه ، ويقسم نصيب الوالد
على ورثته .
ثانيا :
الأخوان اللذان يعملان مع والدك ، إما أن يكون عملهما بأجرة ، أو عملهما تبرعا ، أو
عملهما مشاركة للوالد .
فإن كان بأجرة ، وقد أخذاها ، فهذا حقهما ، وليس لهما شيء خاص عند الوفاة ، وقد
تكون الأجرة هنا هي ما يأخذانه للنفقة على أنفسهما وأولادهما .
وإن كان عملهما تبرعا ، أو
يأخذان النفقة لأنفسهما ولأولادهما – كبقية إخوانهما – ويتبرعان بالعمل الزائد ،
فأجرهما على الله تعالى .
وإن كانا يعملان شركين مع
الوالد ، فعند الوفاة ، يأخذ كل منهما نصيبه ، ثم يقسم نصيب الوالد على الجميع .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (85347)
ورقم (178463) .
وما دام الوالد حيا ، فلابد
من تدارك الأمر ، ومعرفة طبيعة هذه الشركة ، وصفة كل إنسان فيها ، منعا للاختلاف
بعد ذلك .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة