لو أن زوجاً وزوجته يعيشان في بلدين مختلفين ، كل منهم يعيش في بلد آخر لإكمال الدراسة ، وقد كان آخر لقاء التقياه منذ شهرين ، فاتصل بها مؤخرا وأعلمها بأنه طلقها ، فهل يلزمها أن تذهب إلى بيته لتعتد ؟ علماً أنه لا يوجد له أصلاً بيت مستقل .
إن الزوجة مسلمة جديدة وليس لديها أي مسلم من محارمها في بلدها ، كما أن زوجها يعيش بمعية شخصين آخرين في الشقة التي هو فيها ، فما العمل إذاً ؟ كيف يتسنَّى لها البقاء بالقرب منه أثناء عدتها لكي تليّن قلبه علّه يراجعها ؟
أين تعتد المطلقة الرجعية وزوجُها في بلد آخر وليس ثمة بيت للزوجية ؟
السؤال: 180793
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم عليها الخروج منه ، كما أن لها عليه الحق في أن يسكنها ، وينفق عليها مدة العدة ، ويحرم على زوجها أن يخرجها من مسكنها في هذه المدة ؛ لقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق/ 1 .
قال ابن القيم – رحمه الله – : ” ومما يُبيِّن الفرق بين عدة الرجعية والبائن : أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ” انتهى من ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 5 / 674 ) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (25/113) : ” الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلاقٍ رَجْعِيٍّ تُعْتَبَرُ زَوْجَةً ؛ لأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ ، فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَ الطَّلاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى فِيهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ” . انتهى .
وللزوج مراجعة زوجته الرجعية وهي في عدتها ، وليس لها أن تمتنع من ذلك . قال تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/ 228 .
ثانيا :
في حالة الأخت المسئول عنها فإنه ليس ثمة خروجٌ من بيت الزوجية من قبَلها وليس ثمة إخراج من قبَله ، كما أن الحكمة في عدم الخروج والإخراج وهي أنه لعله أن يراجع نفسه فيرجعها لعصمته غير متحققة مع بُعدها عنه وسكنها في بلد آخر ، وبحسب السؤال فإنه لا يوجد بيت زوجية أصلاً ! وعليه : فلا تمنع المرأة من بقائها في بلدها الحالي واعتدادها في أي مسكن آمن شاءت ، وفي هذه الحال فإنه يجب على الزوج الالتزام بنفقة المسكن ونفقة المطعم والملبس والحاجيات الضرورية لزوجته المطلَّقة حتى تنقضي عدتها .
ينظر : “روضة الطالبين” للنووي (8/423) ،”مطالب أولي النهى” للرحيباني (5/586) .
وينظر أيضا جوابا السؤالين (95500 ) و (11798 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة