إذا طلقت المرأة نفسها ، وسافرت بدون علمي ؛ فهل هي محرمة علي ؟ وهل يجوز أن أطلقها ؟
0 / 0
3,61129/07/2012
طلقت نفسها وسافرت فهل تحرم عليه ؟
السؤال: 181128
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ .
وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .
ويحرم أن تخرج من المنزل أو أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة .
وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم .
ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛ فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة