0 / 0
3,61129/07/2012

طلقت نفسها وسافرت فهل تحرم عليه ؟

السؤال: 181128

إذا طلقت المرأة نفسها ، وسافرت بدون علمي ؛ فهل هي محرمة علي ؟ وهل يجوز أن أطلقها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ .
وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .

ويحرم أن تخرج من المنزل أو أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة .
وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم .
ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛ فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android