0 / 0

حديث المرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت عريانة

السؤال: 181666

هل صحيح أن امرأة اعتنقت الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذرت نذراًأن تطوف بالبيت عُريانة إن حصل لها مرغوبها، وقد كان ذلك شأن الكفار في الجاهلية ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأخذ خصلة من شعرها فتطوف بها، فذلك وفاء نذرها،
فما صحة هذه القصة أو الرواية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا نعرف لهذه الرواية أصلا ، وليس لها في كتب أهل الحديث ذكر – فيما نعلم – ثم هي مخالفة للسنة الثابتة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة ، وهي أنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى .
فروى البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
وروى مسلم (1641) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ) .
قال النووي رحمه الله :
” فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة كَشُرْبِ الْخَمْر وَنَحْو ذَلِكَ فَنَذْره بَاطِل لَا يَنْعَقِد ” انتهى .
وروى أبو داود (3290) والترمذي (1524) والنسائي (3834) وابن ماجة (2125) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) وصححه الألباني .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (6/ 165): ” نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ ” انتهى .

ولا شك أن نذر المرأة الطواف بالبيت وهي عريانة من النذر المحرم الذي لا يجوز الوفاء به ، وهو نذر باطل لا ينعقد أصلا ، وتجب فيه كفارة اليمين على الراجح .

راجعي إجابة السؤال رقم : (21833).

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android