تنزيل
0 / 0

حكم العمل في ميدان الإعلان مع وجود بعض المخالفات الشرعية فيه

السؤال: 181791

عملي هو مدير فني في ميدان الإشهار والإعلان ، أعمل على إبداع أفكار وتصميمها ، لبيع المنتجات عبر الصحف والمجلات والتلفاز، ولذلك :
ـ أستعمل صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو فيها بشر أو حيوان أو طبيعة..
ـ أقوم في غالب الأحيان بتغيير شكل هذه الصور، كحذف عيوبها، تغيير الملامح أو تغيير شجرة ما عن موضعها أو لون السماء .
ـ تكون في بعض الإعلانات نساء كاشفات الشعر والوجه
ـ تكون في بعض الأحيان عروض غير صحيحة 100% بعلمي أو غير علمي بذلك .
وأسئلتي هي :
بشكل عام ميدان الإشهار أو الإعلان جائز أم لا ؟
وهل بشكل خاص ينطبق عليّ حكم المصور ، وحكم الذي يغير خلق الله ؟
وهل ينطبق علي أيضا قول الله تعالى : (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) ؟
إن كنت مذنبا فأنا مستعد أن أغير عملي ، ولكن لا أجيد مهنة أخرى ، فهل أستمر حتى أن أجد عملا يرضي الله مجتنبا ما لا يرضيه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
العمل في ميدان الإعلان الأصل فيه أنه جائز ، ولكن له شروط وضوابط لا بد من
الالتزام بها ، ومن تلك الضوابط : أن يلتزم الصدق وعدم الكذب والمبالغة في إعلانه ،
وأن يجتنب الغش والتدليس ، وأن لا يروج لمحرم ، وأن لا يشتمل إعلانه على مخالفات
شرعية كصور ذوات الأرواح ، وخاصة صور النساء .
راجع لمعرفة تلك الضوابط جواب السؤال رقم : (7834)
، (93376) ، (107677)
.
ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (82366)
بيان حكم العمل في مجال معالجة الصور بالتجميل وتغيير الخلقة ، وأنه لا يجوز .
أما تغيير صورة ما لا روح فيه كالماء والشجر والسماء فهذا لا حرج فيه .
ثالثا :
إذا كنت تباشر تصوير ذوات الأرواح بنفسك – سواء كان ذلك بالرسم أو بالآلة – فأنت
مصور ، ينطبق عليك حكم المصور ، وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (10668)
، (12786) بيان أن
الراجح تحريم التصوير الفوتوغرافي ، ويتأكد التحريم في تصوير النساء وخاصة
المتبرجات .
وإذا كنت لا تباشر التصوير بنفسك فلست مصورا ، ولكن لا يجوز لك استخدام هذه الصور
المحرمة في عملك ، ولو كان الذي باشر التصوير غيرك .
وإذا كانت الصور : لا يتم طباعتها على الورق ، وإنما هي صور رقمية فقط ، تعرض على
أجهزة الحاسوب ، أو الأجهزة الرقمية بصفة عامة : فالأمر فيها أهون ، ونرجو ألا يكون
عليك حرج في الاشتغال بها ، متى ما خلت الصور في نفسها عن المحاذير الشرعية .

رابعاً :
قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ )
البروج/ 10
المقصود بالفتنة هنا التحريق بالنار ، كما قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك،
وابن أبْزَى. ينظر : “تفسير ابن كثير” (8 /271) .
ويدخل في عمومها كل من سعى لفتنة مؤمن عن دينه ، بصده عنه ، أو إعانته على المنكر ،
أو نشره .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” كل عمل قولي أو فعلي يقتضي صد الناس عن دينهم وتهوين الدين عليهم ، فإنه من
الفتنة فيكون داخلاً في هذه الآية ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (99 /1) .
ولا شك أن هذه الإعلانات التي تروج صور النساء المتبرجات مما يفتن المؤمن ويصده عن
الالتزام بشرائع دينه ، فينبغي للعبد أن يحذر من دخوله تحت هذا الوعيد ، أو وقوعه
في نشر المنكر وإشاعة الفاحشة في المؤمنين .

خامسا :
إذا لم يمكنك أن تتخلص في عملك من المنكرات التي سبق ذكرها ، فالواجب عليك تركه لله
، والبحث عن عمل آخر لا حرمة فيه ، وأحسن الظن بالله وتوكل عليه تغنم وتوفق إن شاء
الله ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ ) الطلاق/ 2، 3 .
ومفهوم ذلك أن من لا يتقي الله فإنه لا ينعم بهذا الفضل الذي جعله الله للمتقين من
عباده ، ومن تقوى الله أن يهجر ما حرم الله عليه ويتوب إليه منها .
كما وينظر جواب السؤال رقم : (128990)
.
والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android