0 / 0
4,56915/10/2012

قال لزوجته : إن مسكت تلفوني فأنت طالق ثم أبدله بغيره فمسكته

السؤال: 182790

أنا قلت لزوجتي إذا مسكتي تلفوني فأنت طالق وبعد فترة غيرت التلفون ، فقامت زوجتي بفتح تلفوني دون علمي ، فهل تعتبر زوجتي طالق في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله ألف خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الرجل لزوجته : إذا مسكت التليفون فأنت طالق ، يرجع فيه إلى نيته على الراجح ، فإن أراد بذلك منعها من إمساكه ولم يرد الطلاق ، فهذا يمين ، فإن أمسكته لزمته كفارة يمين على الراجح . وإن كان أراد الطلاق ، أي مفارقة زوجته إذا عصته وأمسكت التلفون ، وقعت طلقة إذا أمسكته .
ويرجع إلى نيته أيضا في ( التلفون ) هل أراد تلفونا معينا ، أو الذي بحوزته ، أو أراد أي تليفون له .
وعليه فإن كنت أردت التليفون الذي كان بحوزتك في ذلك الوقت ، فإنها إن أمسكت غيره لم يقع عليك شيء .
وإن أردت منعها من كل تليفون خاص بك ، أو لم تعلم نيتك ، لكن كان الباعث على الكلام يقتضي منعها من كل تليفون لك : فإنها إن أمسكته ، لزمتك كفارة يمين ، أو وقعت طلقة ، بحسب التفصيل السابق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android