0 / 0
5,33608/08/2012

هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟

السؤال: 182892

طلقت زوجتي ، ولدينا 3 أطفال ، نريد أن نرجع لبعضنا ، والدها غير موافق هل ممكن أن نتزوج دون موافقة والدها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، جاز له مراجعتها في العدة ، ولو كرهت ذلك أو كرهه أبوها.
والطلاق الرجعي : هو الطلقة الأولى أو الثانية ، إذا كانت بمدخول بها ، على غير عوض .
وأما إذا حصلت البينونة الصغرى ، كأن طلقها على عوض ، أو انقضت عدتها دون مراجعة ، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومن ذلك أن يعقد النكاح وليها .
ولا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” (2709).
لكن إذا كان الزوج كفؤا ، ورضيت به المرأة ، وامتنع وليها عن تزويجها منه لغير سبب معتبر ، كان عاضلا لها ، وانتقلت الولاية منه إلى من بعده من الأولياء ، على ترتيب العصبة ، فإن أبوا جميعا ، زوجها القاضي .
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ومعنى العضل منع المرأة من التزويج يكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، قال معقل بن يسار: ” زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه ” رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد …
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها ، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها ” انتهى من “المغني” (9/ 383).
والكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة الصالحة .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (105321) ورقم (75027) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android