0 / 0
11,42502/11/2012

لا يتذكر أن المأذون لقن أباها الإيجاب ولا لقنه القبول

السؤال: 182964

أودأن توضحوا لي بتفصيل هذه المسألة : أنا متزوج منذ 8 أشهر ، وقد كنت خطبت الفتاة بطريقة شرعية ، والحمد لله أهلها ملتزمون ، وبعد أسبوع من ذالك قررنا الزواج ، بعد إبلاغي لأبيها بأنني أريد أن أعقد على ابنته ، فنسقنا وذهبنا إلى مكتب العدول المأذون وهما عدلان ، وهما اللذان يقومان بالعقد ، فدخلنا أنا والفتاة وأبوها وأخوها الكبير البالغ طبعا ، وجلسنا ننتظر ، ثم قدمنا بعض الوثائق ، مثل بطاقة التعريف ، ودفعنا رسوم الخدمة ، مع العلم أن المكتب هو غرفة كبيرة ، وكنا جالسين مع بعض ، ثم نادى المأذون زوجتي وقال : لها هل أنت راضية وقابلة ؟ فقالت : نعم ، ثم أمرها بالتوقيع ، وأنا لا أتذكر : هل سألني ؟ ولكن أنا أيضا وقعت ، وكل هذا مع حضور أخيها الذي كان يتواجد بقربنا ويسمع ، وأبوها كان يتواجد على بعد ثلاثة أمتار ، ولا أذكر هل سمع كلام المأذون ؟ وأيضا المأذون لم يسأل أباها ولا أخاها شيئا ، على ما أذكر ، ولكن كانا يتابعان معنا ، وأيضا سأل المأذون زوجتي عن قيمة المهر فكتبه على حسب الاتفاق ، ثم في العقد مكتوب أنه تلقى المأذونان صاحبي المكتب الإذن بالزواج ، وأنه تم بموافقة والد البنت وبرضاها الخ ، ولكن على ما أذكر لم يكن موجودا إلا مأذون واحد .

سؤالي :
هل أخو زوجتي والمأذون يمكن اعتبارهما شهودا ، مع العلم أنه لم يكتب اسم أخيها ، بل كتبوا اسم المأذون الثاني الذي لم أذكر أنه كان حاضرا ؟ وهل عدم سؤال المأذون لوالد زوجتي ولي أنا ، لحصول صيغة القبول يجزئ أم لا ؟ هل هذا عقد صحيح مع العلم أن مكتب العدول مشهور وكثير من الناس يعقدون فيه ؟ علما بأن زوجتي حامل الآن ، وأنا موجود بالسعودية وهي بالمغرب .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى . “الشرح الممتع” (5/162).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها ، وينظر : سؤال رقم (112112) .
وعليه فإذا حصل الإعلان بالنكاح ، فلا يضر عدم وجود الشاهدين أو أحدهما .
على أنا نقول : إن حضور المأذون ، وأخ الزوجة ، تحصل بهما الشهادة .
وقد منع بعض الفقهاء شهادة الأصول كأب الزوجة ، والفروع كابن الزوجة ، ولم يمنعوا شهادة إخوانها ، والصحيح أنه لا يمنع أحد من هؤلاء ، وينظر : سؤال رقم (118856) .
والحاصل : أن الشهادة على النكاح متحققة في مسألتك .
ثانيا :
ما ذكرته من أن المأذون لم يسأل أباها أو أخاها شيئا ، قد يكون مما نسيته ، فإن الأصل أن يلقن المأذون والد الزوجة ليقول : زوجتك ابنتي فلانة ، وهذا ما يسمى بالإيجاب ، وأن يلقنك القبول ، وهو قولك : قبلت الزواج من فلانة .
ولو وقع النكاح بصيغة أخرى وألفاظ أخرى تدل على النكاح ، فلا حرج ، وينظر : سؤال رقم (131337) .
لكن إن تم العقد بغير صيغة ولا تلفظ من الولي ومنك ، فالعقد لا يصح ويلزم تجديده ، لكن عليك التأكد من ذلك .
وفي حال تجديده : لا يلزم أن يكون في مكتب العدول ، أو بحضور مأذون ، وإنما هو تجديد شرعي : يلزم فيه فقط حضور الولي ، أو وكليه ، وحضور الزوج ، أو وكيله ، مع شاهدين من العدول ، ويتم العقد بصيغة الإيجاب والقبول ، من دون تغيير شيء في الأوراق الرسمية التي سبق تسجيلها في العقد الأول .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android