0 / 0
4,05702/11/2012

تولى عقدها رجل من المسلمين فهل يصير وليا لها في الطلاق وغيره ؟

السؤال: 183259

اعتنقت فتاة الإسلام مؤخرا ، وليس لها أي أقارب مسلمون لكي تتمكن من الزواج ، ولكي يكون لها “ولي” ، لذا فقد اختار لها الناس مسلما ذا خلق قويم ، وبعد إذنه تم زواجها.
السؤال : هل يظل هذا الشخص وليًا لها حتى بعد الزواج ، بمعنى هل سيكون له مسؤوليات تجاهها حتى بعد الزواج ، مثل حالات الطلاق وما شابه ؟ لو كان الجواب نعم ، كيف يمكن نقل هذه الولاية منه إلى شخص آخر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم ، زوجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين .
قال ابن قدامة : ” فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ” انتهى من ” المغني ” (7 /352).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32 /35) .
وهذا الذي زوجها ، لا يصير وليا لها ، ولا يلزمه شيء نحوها ، ولا يلزمها أن ترجع إليه في شيء ، لا في الطلاق ولا غيره ، وإنما غاية الأمر أنه عقد لها النكاح ، كما يعقده القاضي عند وجوده ، ثم تنتهي العلاقة بينهما عند هذا الحد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android