0 / 0
24,67415/01/2013

تَلَفُّظُ الزوج أمام زوجته بالظهار على سبيل الحكاية أو السؤال أو التعليق على النطق به

السؤال: 183870

كنت أشاهد التلفاز أنا وزوجتي ، فسمعنا أحدا يقول شيئا مثل الظهار ، فقالت لي زوجتي : يوجد شيء في الدين اسمه الظهار ؛ كأن تقول لي : أنت علي كظهر أمي ، وله حد وتكفير ، وأنا حينذاك لم أكن أعلم ما هو الظهار ، ولا حتى معناه ، أو معنى كلمه كظهر أمي ؛ فإن زوجتي حينما قالت لي : هناك شيء اسمه ظهار ، لم أكن مصدقا لها ، وكنت سأقولها لها : أنت علي كظهر أمي ، ولكن وأنا في نصف الجملة ( أنت علي ك) ، وفي هذا الجزء من الثانية ، وقبل أن أنتهي من إكمال بقيه الجملة ظهر أمي ، حدثتني نفسي أنه من الممكن أن يكون كلامها صحيحا ، ويكون بالفعل هناك حد اسمه الظهار ، فخفت ولم أدر ما أفعل ، فخرجت من فمي كالتالي ، وبدون توقف بعد أي كلمه ، وقلت : أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء ؟ فأجابت نعم ) . فهل أكون بذلك قد وقعت في شيء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ينبغي على المسلم إذا أقدم على عبادة أو معاملة أن يعرف الأحكام الشرعية التي تقيم عبادته أو معاملته على وجه شرعي صحيح ، كمعرفة أحكام النكاح والطلاق لمن أراد الزواج ، ومعرفة أحكام البيوع لمن أراد أن يعمل بالتجارة ، ونحو ذلك .
راجع جواب السؤال رقم : (161081) .
ثانيا :
لا يقع الطلاق ولا الظهار من الزوج إلا بالتلفظ به أو ما يقوم مقامه .
قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (30/121) :
" ليس لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه ، إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك أنه يقع بالعزم ، وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسي .
وهذا في غاية البعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ؛ فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ، ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته ، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) متفق على صحته " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 211) .
راجع لذلك إجابة السؤال رقم : (81726) .
ثالثا :
إذا قال لزوجته " أنت طا " ثم أمسك ولم يكمل ، وكذا لو قال " أنت عليّ كـ " ثم أمسك ولم يكمل ، فليس عليه شيء .
قال ابن نجيم رحمه الله :
" وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ، وَالْقَافَ بِأَنْ قَالَ " أَنْتِ طَا " وَسَكَتَ ، أَوْ أَخَذَ إنْسَانٌ فَمَه لَا يَقَعُ ، وَإِنْ نَوَى لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ مِنْ آخِرِ الْكَلَامِ " انتهى من "البحر الرائق" (3/ 274) .
وفي أحكام الحذف تفصيل يراجع في كتب المذاهب الفقهية .
رابعا :
قولك لامرأتك :
" أنت علي كظهر أمي لو أنا قلتها لك هل أكون قد وقعت في شيء ؟ " ليس عليك فيه شيء الآن ؛ لأن الظاهر أنه تعليق للظهار بقول هذا لزوجتك ؛ فكأنك تقول لها : لو ظاهرت منك ، فأنت علي حرام … ، وهذا أشبه باللغو ، لأنه من المعلوم أنه إذا ظاهر منها ، كانت عليه حراما .
وهكذا إذا قدر أن الكلام قد خرج على وجه السؤال ؛ فمن خرج كلامه في الطلاق والظهار لزوجته على سبيل البيان والتوضيح أو على سبيل الاستفهام والسؤال أو الحكاية ولم يقصد بذلك طلاقا أو ظهارا فليس عليه شيء .
راجع جواب السؤال رقم : (177733) .

خامسا :
الظهار محرم ؛ لأنه منكر من القول وزور ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) المجادلة/2.
فلا يجوز للرجل أن يظاهر من امرأته ، لا معلقا ، ولا منجزا .
فإن ظاهر منها وجبت عليه التوبة والكفارة .

راجع لمعرفة كفارة الظهار جواب السؤال رقم : (50305) ، (121556) .
وراجع لمعرفة حكم مشاهدة التلفاز جواب السؤال رقم : (3633) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android