أنا متزوج من ابنة خالتي من ست سنوات ولدي طفلتان ، وساكن في منزل أخي ؛ لأنني متعسر مادياً ، ولا أستطيع أن أسكن في بيت خاص ، وتشاجر معي أخي صاحب المنزل ، واشتد الشجار بوجود أخواتي ووالدتي ، وفي الشجار طردني من المنزل قال : أنا أدفع الإيجار ، أبغاك تطلع ، وبدأ يعايرني ، اشتد غضبي ، والتفتُّ لزوجتي وقلت لها : أنتِ طالق بالثلاث ، مرتين ، اذهبي بيت والدك ، وأنا رجل سوف أدبر أموري ، وكنت في شده غضبي وزوجتي حامل ، وبعد أن غادرت المنزل استعذت بالله من الشيطان ، وكنت في حالة غضب شديد ، فذكرت الموقف ، وأنا لم أطري الطلاق في حياتي ، مهما كان الشجار بيننا ، وفي هذه المرة لم يكن بيني وبين زوجتي ، كان بيني وبين أخي ، وأغواني الشيطان أن أطلقها وتذهب بيت أبيها ، وأنا أتصرف ، لأن كلام أخي أزعجني بأنه يمنً علي ، وأنا لا أريد أن أطلق .
فماذا يجب أن أفعل ؟
0 / 0
5,42624/10/2012
طلقها ثلاثا وهو غضبان
السؤال: 185020
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ، ومنه يعلم أن الطلاق لا يقع مع الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب.
فإذا كنت تلفظت بالطلاق حال هذا الغضب الشديد ، فإن طلاقك لا يقع .
وإذا كان الغضب خفيفا ، وقعت طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، كما في السؤال المحال عليه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة