0 / 0
5,42624/10/2012

طلقها ثلاثا وهو غضبان

السؤال: 185020

أنا متزوج من ابنة خالتي من ست سنوات ولدي طفلتان ، وساكن في منزل أخي ؛ لأنني متعسر مادياً ، ولا أستطيع أن أسكن في بيت خاص ، وتشاجر معي أخي صاحب المنزل ، واشتد الشجار بوجود أخواتي ووالدتي ، وفي الشجار طردني من المنزل قال : أنا أدفع الإيجار ، أبغاك تطلع ، وبدأ يعايرني ، اشتد غضبي ، والتفتُّ لزوجتي وقلت لها : أنتِ طالق بالثلاث ، مرتين ، اذهبي بيت والدك ، وأنا رجل سوف أدبر أموري ، وكنت في شده غضبي وزوجتي حامل ، وبعد أن غادرت المنزل استعذت بالله من الشيطان ، وكنت في حالة غضب شديد ، فذكرت الموقف ، وأنا لم أطري الطلاق في حياتي ، مهما كان الشجار بيننا ، وفي هذه المرة لم يكن بيني وبين زوجتي ، كان بيني وبين أخي ، وأغواني الشيطان أن أطلقها وتذهب بيت أبيها ، وأنا أتصرف ، لأن كلام أخي أزعجني بأنه يمنً علي ، وأنا لا أريد أن أطلق .
فماذا يجب أن أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ، ومنه يعلم أن الطلاق لا يقع مع الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب.
فإذا كنت تلفظت بالطلاق حال هذا الغضب الشديد ، فإن طلاقك لا يقع .
وإذا كان الغضب خفيفا ، وقعت طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، كما في السؤال المحال عليه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android