0 / 0
18,70408/12/2012

لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم

السؤال: 185462

تشارك اثنان في شركة تجارية ، ودفع الأول منهما في رأس المال 60% من رأس المال ، ودفع الآخر 40% من رأس المال ، واتفقا على أن يكون الربح مناصفة 50% بينهما ، هل هذا حلال أم لا ؟ لقد توفي الشخص الذي كان يساهم بنسبة 60% ، ونحن الآن نناقش موضوع الربح 50% للشخص الذي ساهم بنسبة 40% ، فهل لك أن توضح لنا يا شيخ حكم الإسلام في هذا الأمر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كانت الشركة بمال الشريكين ، والعمل منهما أو ممن ينيبانه ، فهي شركة عنان .
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يشترك بدنان بماليهما . وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة , وهي شركة العنان . ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما , بأبدانهما , والربح بينهما " انتهى من " المغني " ( 5 / 11 ) .

ثانياً :
لا يشترط في شركة العنان – على القول الراجح – تساوي المالين من الشريكين ، فلو دفع أحدهما عشرة آلاف والآخر عشرين ألفا ، أو دفع أحدهما 60% والآخر 40% ، صحت الشركة وجازت ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وليس هناك ما يمنع من ذلك .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يشترط تساوي المالين في القدر ، وبه قال الحسن , والشعبي , والنخعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك ، ولنا , أنهما مالان من جنس الأثمان , فجاز عقد الشركة عليهما , كما لو تساويا " انتهى من " المغني " ( 5 / 13 ) .

وقال البهوتي رحمه الله : " فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ، كما ورثاه , أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة ، إن علما قدر مال كل منهما فيه ، من نصف أو ربع ونحوه , لانتفاء الغرر بذلك " انتهى من " كشاف القناع " ( 3 / 498 ) .

ثالثاً :
تحديد الربح بين الشركاء راجع إلى ما اتفق عليه الشركاء ، وليس إلى مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما (40) ألفاً والآخر (60) ألفاً ، واتفقا على أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح .
قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة على ما شرطا ، ولو تفاضلا ومالهما سواء , نص عليه " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (186407) .
رابعاً :
يشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً ، كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك .
فلو اشتركا في تجارة واتفقا على أن لكل واحد منهما النصف ، فالشركة تصح ، أما لو اتفقا على أن لأحدهما جزءا من الربح مقدرا كألف درهم مثلا ، وللآخر الباقي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع ، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما ، ويبقى الثاني لا ربح له ، وفي هذا نوع غرر .

خامساً:
ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن من مبطلات الشركة ، موت أحد الشريكين ، فلو اشترك اثنان في تجارة ، ثم مات أحدهما ، فالشركة تبطل بينهما ؛ لتعلق حق الورثة بنصيب مورثهم .
قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " ( 5 / 16 ) : " والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة " انتهى .
فإذا بلطت الشركة ، بطل الشرط السابق ، ومن حق الورثة أن يتفقوا مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة ، إما بنفس الشروط القديمة ، أو بشرط جديد ، ومن حقهم أن يسحبوا نصيبهم من الشركة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android