تشارك اثنان في شركة تجارية ، ودفع الأول منهما في رأس المال 60% من رأس المال ، ودفع الآخر 40% من رأس المال ، واتفقا على أن يكون الربح مناصفة 50% بينهما ، هل هذا حلال أم لا ؟ لقد توفي الشخص الذي كان يساهم بنسبة 60% ، ونحن الآن نناقش موضوع الربح 50% للشخص الذي ساهم بنسبة 40% ، فهل لك أن توضح لنا يا شيخ حكم الإسلام في هذا الأمر ؟
لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم
السؤال: 185462
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا كانت الشركة بمال الشريكين ، والعمل منهما أو ممن ينيبانه ، فهي شركة عنان .
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يشترك بدنان بماليهما . وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة , وهي شركة العنان . ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما , بأبدانهما , والربح بينهما " انتهى من " المغني " ( 5 / 11 ) .
ثانياً :
لا يشترط في شركة العنان – على القول الراجح – تساوي المالين من الشريكين ، فلو دفع أحدهما عشرة آلاف والآخر عشرين ألفا ، أو دفع أحدهما 60% والآخر 40% ، صحت الشركة وجازت ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وليس هناك ما يمنع من ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يشترط تساوي المالين في القدر ، وبه قال الحسن , والشعبي , والنخعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك ، ولنا , أنهما مالان من جنس الأثمان , فجاز عقد الشركة عليهما , كما لو تساويا " انتهى من " المغني " ( 5 / 13 ) .
وقال البهوتي رحمه الله : " فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ، كما ورثاه , أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة ، إن علما قدر مال كل منهما فيه ، من نصف أو ربع ونحوه , لانتفاء الغرر بذلك " انتهى من " كشاف القناع " ( 3 / 498 ) .
ثالثاً :
تحديد الربح بين الشركاء راجع إلى ما اتفق عليه الشركاء ، وليس إلى مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما (40) ألفاً والآخر (60) ألفاً ، واتفقا على أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح .
قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة على ما شرطا ، ولو تفاضلا ومالهما سواء , نص عليه " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (186407) .
رابعاً :
يشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً ، كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك .
فلو اشتركا في تجارة واتفقا على أن لكل واحد منهما النصف ، فالشركة تصح ، أما لو اتفقا على أن لأحدهما جزءا من الربح مقدرا كألف درهم مثلا ، وللآخر الباقي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع ، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما ، ويبقى الثاني لا ربح له ، وفي هذا نوع غرر .
خامساً:
ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن من مبطلات الشركة ، موت أحد الشريكين ، فلو اشترك اثنان في تجارة ، ثم مات أحدهما ، فالشركة تبطل بينهما ؛ لتعلق حق الورثة بنصيب مورثهم .
قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " ( 5 / 16 ) : " والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة " انتهى .
فإذا بلطت الشركة ، بطل الشرط السابق ، ومن حق الورثة أن يتفقوا مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة ، إما بنفس الشروط القديمة ، أو بشرط جديد ، ومن حقهم أن يسحبوا نصيبهم من الشركة .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة