0 / 0

هل يقع الظهار قبل الدخول ؟ وما حكم المظاهر إذا جامع زوجته قبل الكفارة ؟

السؤال: 186092

أنا رجل متزوج من حوالي شهرين ، وحصل قبل زواجي بأسبوع أن إحدى قريباتي حاولت أذيتي بتوصيل كلام عني لزوجتي يضرني ، فسمعت هذا الكلام من إحدى أخواتي فقلت : ” تحرم عليَّ حرمتي كما حرمت عليَّ أمي ما أدخل إلا بعد أن أَضُرَّها مثل ما حاولت تضرني ” فراجعتني أختي وجاءني أخي وكلمني ، وهدأت ، ونسيت الموضوع إلى قبل فترة نتكلم أنا وزوجتي عن الظهار ، مع العلم أني حلفت وأنا عاقد أي متزوج ولكني لم أكن قد دخلت عليها ، فأصبحت في ريبة من أمري ، فسألت شيخاً في اليمن فرد عليَّ بالمذهب الإثني عشري ! أنه يعتبر يميناً وعليه كفارة ، ولكني لست متيقناً بفتوى المذهب الإثني عشري .

فماذا يجب علي الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
إذا حرَّم الرجل امرأته على نفسه كتحريم أمه أو كتحريم امرأة محرمة عليه على التأبيد فقد قال منكراً من القول وزوراً ، وتلزمه الأحكام المترتبة على الظهار ، فتحرم عليه زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً .
ولا يشترط لوقوع الظهار الدخول بالزوجة إذ يكفي مجرد العقد عليها لتلزمه تلك الأحكام .

ثانياً :
الذي يظهر لنا أن ما قلتَه هو من الظهار المعلَّق ، وبما أنك صرفتَ نظراً على إيقاع الضرر بتلك المرأة ، فتلزمك أحكام الظهار : فتجب عليك التوبة من مقولتك تلك ، وتحرم عليك زوجتك حتى تأتي بكفارة الظهار .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل ، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي قوله ( زوجتي حرمت علي مثل أمي ) وذلك في حالة غضب ، وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها ، ولم يتم الزفاف حتى الآن ، أرجو إفتائي .
فأجابوا :
” إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحا ، فإن كان ذلك بعد أن عقد على زوجته عقد النكاح : كان آثماً مرتكباً لذنب كبير ، وعليه كفارة ظهار ، ويخرجها قبل أن يمس زوجته ، سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده ، وكفارة الظهار : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً من البُرّ ، لكل مسكين نصف صاع ….
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع ” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 20 / 277 ) .

وإذا كنتَ دخلتَ بزوجتك – كما هو الظاهر – فيجب عليك التوقف عن مجامعتها على الفور ، ولا يحل لك الاستمرار بجماعها قبل أن تكفِّر كفارة الظهار .
قال علماء اللجنة الدائمة :
” وما حصل منكَ من الجماع قبل التكفير ، عن جهل قبل الشروع في الصيام : فلا شيء فيه للعذر بالجهل ، لكن عليك تجنب الجماع حتى تكمل الصيام …. “
عضو … عضو … عضو … الرئيس
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 20 / 322 ) .

ثالثاً:
لا يجوز للمسلم التعبد بالمذهب الشيعي لا في الأصول ولا في الفروع ، ولا يفرح بموافقتهم لأهل السنَّة كما لا تضر مخالفتهم ، ولا يجوز لك أن تستفتي من يدلك على مذهبهم ، أو يفتيك بقولهم.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android