0 / 0
20,83916/01/2015

تزوجت ثم اكتشفت عجز الزوج عن الجماع وتريد الطلاق منه , فما هي حقوقها ؟

السؤال: 186592

تزوجت ابنة جارتي البكر ، وفى ليلة الدخلة لم يستطع الزوج أن يقوم بواجباته الزوجية ، وانتظرت معه 20 يوما ، تم خلالها البحث عن أسباب عجز الزوج عن قيامه بواجباته الزوجية ، وتم إحضار بعض الشيوخ لمعالجته إذا كان مسحورا ، ولكن الأمر لم يتحسن ، وتم اللجوء للعلاج الطبي ، ولم يأت بنتيجة .
وطلبت الزوجة الطلاق للضرر ، وعدم الرغبة في العودة للزوج ، حتى لو تحسنت حالته ، فما هي حقوقها الشرعية حال طلاقها ، من المهر والمؤخر والعفش وخلافه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا قرر الأطباء أن عجز الزوج لا يرجى شفاؤه , فحينئذ يحق للزوجة فسخ النكاح فورا دون تأجيله مدة سنة ، قبل التفريق بينهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل ، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة ، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه ، فلا حاجة في التأجيل حينئذٍ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (12 / 207) .

فإن فسخت النكاح فلها المهر كاملا .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (31 / 29) : ” زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ …. ، وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ ؛ تُوجِبُ عِنْدَهُمُ الْمَهْر” انتهى .

ويدخل في المهر كل ما يعد مهرا في عرف كل بلد ، كالعفش ، أو قائمة المنقولات ، والذهب ، ونحو ذلك . ويراجع الفتوى رقم : (102507) .

ثانيا :
أما إذا قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ .
جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 201) : ” وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْوَطْءِ لَعَارِضٍ ؛ مِنْ صِغَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ ” انتهى.
لكن إن كرهت البقاء معه فلها طلب الطلاق منه , فإن طلقها فلها مهرها كاملا على الراجح , لأن الخلوة تقرر المهر كاملا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (193347) .
وفي كل فراق منه سواء بفسخ أو طلاق فعليها العدة على الراجح , جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (31 / 30) : ” تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ” انتهى.
أما إن رفض طلاقها فلها أن تتصالح معه بأن تتنازل له عن بعض المهر , وإلا فلتختلع منه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android