تنزيل
0 / 0
1736904/11/2012

مشكلات زوجية فيها أحكام طلاق الحامل وفي طهر جامع فيه وطلاق الكناية

السؤال: 187157

أنا متزوجة مند 7 سنوات ، طُلقت المرة الأولى وأنا حامل ورجعت في العدة ، والمرة الثانية حدث شجار بيني وبين زوجي فترك البيت ، واتصل بالهاتف يريد ملابسه فرفضت أن أبعثها له فقال ” عليَّ اليمين الطلاق بالثلاثة إن ما بعثتِ الملابس ” وجاءت أخته وأعطيتها الملابس ، وبعد أسبوع رجعنا على اعتبار أنه ما حصل طلاق ، والآن وقبل 8 أشهر طلقني في طهر جامعني فيه ، وعند اطلاعي على الفتاوى سمعت بالطلاق بالكناية وجلست أتذكر المشاكل التي كانت تحصل بيننا ويقال فيها كنايات ، ولكن هذا منذ سنوات ولا أتذكر الكلام ولا نيته حينها ، وهو الآن يريد إرجاعي ويقول : إنه طلقني مرتين فقط ، فهل رجوعي صحيح علماً أنه لدينا طفلان وأنا يتيمة ! ولكن أخاف ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلقة الأولى واقعة لأنها كانت في حمل ، وطلاق الحامل طلاق سنَّة يقع بنص حديث
النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء ، وإرجاعك في العدة إرجاع صحيح .
وانظري جوابي السؤالين (
12287 ) و (
12590 ) .

وأما الطلقة الثانية فسواء
كان يقصد زوجك الطلاق أو اليمين فإنه لم يقع من ذلك شيء لأنك بعثت إليه ملابسه ،
ولم يتحقق شرط الطلاق .

وأما الطلقة الثالثة والتي
وقعت في طهر جامعك فيه فجمهور العلماء على وقوعها ، ومن طلَّق زوجته في حيض أو في
طهر جامعها فيه وكان يعتقد وقوع الطلقة ، أو كان قد استفتى وأفتي له بوقوعها ، فتقع
وتحسب عليه طلقة .
وانظري في ذلك جواب السؤال رقم (
158115 ) و (175516).

وأما طلاق الكناية فهو
الطلاق المقابل – عند الفقهاء – للطلاق الصريح وهو ما وقع بلفظ ” الطلاق ”
وتصريفاته ، والصحيح في طلاق الكناية أن ألفاظه – نحو ” الحقي بأهلك ” أو ” لا حاجة
لي بك ” – لا يقع به الطلاق إلا مع نية التطليق ، وعليه : فعلى الزوج أن يراجع من
أجل ما صدر منه من هذا النوع من الطلاق محكمة شرعية ، أو دائرة إفتاء ليقف على حكم
الشرع في نيته ، ولا يمكننا فعل شيء هنا له غير أن ندله على ما يجب عليه وهو مراجعة
الجهات الشرعية التي تصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة الطلاق ، وما صدر منه من
ألفاظ ينوي به الطلاق فإنه يقع به طلاق ، وما لم ينوِ طلاقاً فلا يقع به طلاق ، وإن
كان لا يدري ما نيته فالأصل هو عدم نية الطلاق فلا يقع به طلاق .
وانظري جوابي السؤالين (
127627 ) و (
98670 ) .

هذا إذا كنت قد تحققت أنه قد
وقع منه شيء من ألفاظ الكناية ، فهنا يكون البحث عن حكمها ؛ وإما إذا كنت لم تحققي
أنت ولا زوجك شيئا من ذلك ، فلا حرج عليكما في العودة إليه ، والأصل بقاء الزوجية
بينكما ، وحل كل منكما للآخر ، حتى يقع ما يمنع ذلك .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android