0 / 0

ورثوا مالاً من أبيهم وجعلوه في مصلحة فكيف يخرجون الزكاة ؟

السؤال: 189181

نحن 3 أبناء و 3 بنات وأم ، ورثنا من أبينا 14,500 ألف دينار أردني ، وهذا المبلغ وضعناه في مصلحة ، وكل شهر يأتينا 215 دينار أردني ، هل يوجد زكاة على هذا المبلغ كونه للجميع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
نصيب الأم من التركة الثمن ، والباقي يقسَّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا عرفنا أن نصاب الزكاة هو قيمة ( 595 ) جراماً من الفضة فيكون نصيب كل واحد من الأسرة بلغ نصاباً بنفسه ليُخرج عنه الزكاة – ربع العشر – بعد تمام الحول ، إما بنفسه إذا لم يكن له غير هذا المال أو بضمه إلى ما يملكه من مال .
وهكذا في كل سنة : ينظر إلى نصيب كل فرد ؛ فمن بلغ نصيبه مقدار النصاب ، من الذهب أو الفضة ، وجبت فيه الزكاة ، ومن نقص ملكه عن النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .

ثانياً:
لكم أن تخرجوا الزكاة كل واحد من نصيبه ، ولكم أن تجعلوا المال كله كأنه مال شخص واحدٍ فتُخرج زكاته منه جميعه .
وانظري جواب السؤال رقم (156008 ) .

ثالثاً:
المال الناتج من رأس المال أرباحاً يقسَّم بينكم كلٌّ حسب نصيبه من الميراث ، فما أنفقه فليس عليه فيه شيء وما ادخره منه فيضاف إلى ماله ليزكيه عند تمام الحول .

رابعاً:
تختلف الزكاة وجوباً ونسبةً بحسب المصلحة التي وُضع فيها المال ، فإذا كانت المصلحة بضائع وأجهزة كهربائية أو الكترونية تباع للناس فتجب الزكاة في المصلحة ويُخرج منها ربع العشر ، ويكون ذلك بتقدير قيمتها في السوق عند تمام الحول لتُخرج الزكاة على تلك القيمة .
وإذا كانت المصلحة التجارية ليس فيها بضائع تباع ، كأن تكون المصلحة سيارة أجرة أو شقق مؤجَّرة أو نحوا من ذلك من العقارات ، أو آلات الإنتاج ؛ فلا تجب فيها الزكاة أصلا ، وإنما تجب الزكاة على ما ينتج من دخلها من مال ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول .
وانظري جوابي السؤالين (74987 ) و (69912 ) .

خامساً:
نحب تنبيهكم على ما قد يكون خللاً في دخلكم من تلك المصلحة ؛ لأنكم ذكرتم في سؤالكم أن دخلها ثابت – 215 ديناراً – وهذا له احتمالان :
الأول :
وهو حلال ، وهو أن تكون المصلحة شقة مؤجَّرة – مثلاً – لها أجرة ثابتة بذلك المقدار ، ومثله لو كانت المصلحة سيارة أجرة مؤجَّرة على شخص بذلك المقدار .
الثاني :
وهو محرَّم ، وهو أن تكون المعاملة مضاربة مع شخص ليتجر بها ، ويعطيكم مبلغاً ثابتاً وليس نسبة من الأرباح ، وسبب التحريم أن المعاملة ستكون بذلك الوصف ” قرضاً جرَّ منفعة ” ، وكل مضاربة يُحفظ فيها رأس المال أو يكون لها دخل ثابت القيمة فهي معاملة محرَّمة.
وانظري جوابي السؤالين (122622 ) ، (139631 ) .
ونرجو أن يكون الأمر هو الأول .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android