0 / 0
15,00819/01/2013

حكم من نطق بالكفر وهو تحت تأثير المخدرات ، وحكم نكاحه.

السؤال: 191488

ما حكم من نطق بكلمة الكفر وهو تحت تأثير المخدرات ؟ هل يلزمه إعادة نطق الشهادتين من جديد؟ وماذا لو طلّق زوجته وهو في نفس الحالة، أي تحت تأثير المخدرات، فهل يقع الطلاق ؟، وهل يجب عليه إعادة عقد الزواج ؟ لقد مضى شهران منذ ان وقعت هذه الحادثة ، فما توجيهكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا شك أن تعاطي المخدرات من كبائر الذنوب ؛ لما يترتب عليها من فساد وعدوان وشر ؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ ) .
رواه النسائي (5666) وصححه الألباني .
والخمر : هي كل ما أسكر ، سواء كان من المشروبات الكحولية ، أو من المخدرات ، أو غير ذلك .

ثانيا :
من تعاطى المخدر : فإما ألا يزول عقله بالكلية ، بل يكون مدركا لما يقول قاصدا له ؛ فهذا إن تكلم بكلام الكفر كفر ، وإن طلق زوجته وقع طلاقه عليها ؛ لأنه من أهل التكليف ، بما بقي معه من إدراك لأقواله وتصرفاته .
وإما أن يكون غير واع لما يقول ، ولا قاصد إليه بحال ، وإنما غلبته حال السكر فهذي بما هذي به في حال غياب عقله وإغلاقه عليه : فهذا إن تكلم بكلام الكفر لم يكفر ، وإن طلق لم يقع طلاقه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَأَمَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي بِهِ زَوَالُ الْعَقْلِ مَحْظُورًا لَمْ يَكُنْ السَّكْرَانُ مَعْذُورًا ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، كَمَا لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ “
انتهى من “مجموع الفتاوى” (10/ 60).
وقال ابن القيم رحمه الله :
” وَمَنْ تَدَبَّرَ مَصَادِرَ الشَّرْعِ وَمَوَارِدَهُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَى الْأَلْفَاظَ الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا مَعَانِيَهَا ، بَلْ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ أَوْ الْغَضَبِ أَوْ الْمَرَضِ وَنَحْوَهُمْ ” انتهى من “إعلام الموقعين” (3/ 78) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” أقوال السكران غير معتبرة مطلقاً ، سواء فيما يتعلق بنفسه ، أو بغيره ، وأفعاله كفعل المخطئ ، فيؤاخذ بالأفعال التي يؤاخذ بها المخطئ ، ما لم نعلم أنه أراد الوصول إلى هذا الفعل المحرم بتناول المسكر ، فإننا في هذه الحال نعتبر فعله كفعل الصاحي، ويؤاخذ به ” .
انتهى من “الشرح الممتع” (14 /444) .
راجع إجابة السؤال رقم (176424) .

ثالثا :
من ثبتت ردته باعتقاد كفري ، أو بقول أو فعل ولم يكن مكرها عليهما ، ولا مخطئا ، ولا زائل العقل ؛ ثم أراد أن يعود إلى الإسلام : تشهد بالشهادتين ، واغتسل واستغفر الله ، وبادر إلى العمل الصالح .
راجع إجابة السؤال رقم : (7057) ، والسؤال رقم (93027) ، وينظر أيضا إجابة السؤال رقم (134339) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android