0 / 0

المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟

السؤال: 191560

أخي مريض نفسيا منذ 15 عاما ، وقد حاولنا علاجه طيلة هذه السنين ، وهو لا يصلي بسبب مرضه النفسي ، وقد صدمته سيارة عندما كان يقطع الخط السريع بجده رحمه الله .
السؤال :
هل يعتبر من المرفوع عنهم القلم ؟ وهل يدخل الجنة برحمة الله دون حساب بسبب مرضه النفسي ، ومعاناته من الوسوسة ، كذلك شدة الألم الناتج عن حادث دهسه ؟
وذلك لأن والدته في وضع نفسي سيء خاصة بعد موت أبيه قبله بأربعة أشهر ؟
وماذا يجب علينا نحن إخوانه تجاه أبي وأخي رحمهم الله جميعاً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نسأل الله أن يرحم أخاكم ويتجاوز عنه .
إذا كان مرضه النفسي شديدا في حال حياته ، وقد أثر على عقله وإدراكه ، فاختلت قواه العقلية التي يدرك بها الأشياء ، حتى صار لا يعرف ما ينفعه مما يضره ، فقد رُفع عنه قلم التكليف ، لأنه في حكم المجنون ، وعلى هذا : فتسقط عنه التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك ، ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها يوم القيامة .
أما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية لا تأثير لها على عقله وإدراكه ، بحيث إنه يميز بين الأشياء ، ويعرف المتضادات ، وما ينفعه وما يضره ، ويدرك وجوب الصلاة وعامة التكاليف الشرعية ، فهذا غير معذور في تركه الصلاة وغيرها من التكاليف .
أما إذا كانت هذه الاضطرابات النفسية تارة تشتد عليه فتفقده إدراكه ، وتارة تخف فيعي ويدرك ، فهو معذور في حال فقد الإدراك ، غير معذور في حال الوعي .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (146375) .
ثانيا :
هو معذور في فترة العذر فقط ، سواء طالت أم قصرت ، فإن كان قبل هذا المرض بالغا عاقلا ، فهو مكلف محاسب على تلك الفترة .
والله تعالى يجزيه خيرا ، إن شاء الله تعالى على فترة معاناته ومرضه وبلائه وهذا الحادث الذي أودى به ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ، ومسلم (2573) .
وانظر جواب السؤال رقم : (35914) .
ثالثا :
في حالة ما إذا كان قد أصابه ما أصابه ، من حين بلوغه إلى حين موته فهو في حكم المجنون كما سبق ، ويرجى له الجنة ؛ حيث ولد مسلما ومات مسلما ولم يقترف إثما يحاسب عليه لأن القلم مرفوع عنه .
وانظر جواب السؤال رقم :(14392) .
رابعا :
لا نقطع لشخص معين بجنة أو نار إلا بنص من الشارع ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (13 /422) .
خامسا :
يمكن نفع الميت المسلم بكثير من الأعمال ، منها : الدعاء والاستغفار له والصدقة بالمال والحج والعمرة عنه ، وكذلك قضاء ديونه سواء كانت حقا لله كأن يكون مات وعليه صوم ، أو كانت حقا للعباد كأن يكون مات وعليه دين لأحد .
وأفضل ذلك كله الدعاء والاستغفار له .
وانظر لمعرفة ذلك بالتفصيل والأدلة إجابة السؤال رقم : (763) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android