0 / 0

ما الحكمة في أن ذبح الهدي يكون بالحرم ؟

السؤال: 192543

هل يجوز تقديم أعمال الحج في اليوم العاشر إلى اليوم الثامن ، مثل تقديم طواف الحج والسعي ؟ أريد أن أذبح دما وأوزعه على فقراء الحرم ، ولكن أجد صعوبة في ذلك ، هل توجد مكاتب تستقبل المبلغ ؟ وما الحكمة في أن الدم يكون لفقراء الحرم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أما بالنسبة للمفرد والقارن فيجوز لهما تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم في اليوم الثامن ، أما المتمتع فعليه سعيان : سعي لعمرته وسعي لحجه ، ولا يكفيه سعي واحد ، فلابد أن يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة ، وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة .

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

هل يجوز للمتمتع تقديم سعي الحج في اليوم الثامن ، مقدمًا على طواف الإفاضة ؟

فأجاب :

" المتمتع لا يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة ، لأن السعي في حق المتمتع إنما يكون بعد طواف الإفاضة ، فتقديمه قبل طواف الإفاضة جاء في غير محله فلا يجزئ " انتهى .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :

" السعي ركن من أركان الحج ، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة ، القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم ، لا بد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة ، وهذا أمر معروف ، مجمع عليه " انتهى .

أما طواف الإفاضة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فلا يجوز تقديم شيء من ذلك في اليوم الثامن .

راجع إجابة السؤال رقم : (109230) .

ثانيا :

هدي التمتع والقران والهدي الواجب- لترك واجب – يجب أن يذبح في مكة ، ولا يجزئ في غيرها .

قال ابن العربي المالكي رحمه الله :

" وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْهَدْيَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْحَرَمِ " انتهى من "أحكام القرآن" (2/ 186) .

وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي في " تبيين الحقائق" (2/ 90) :

" كُلُّ دَمٍ يَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) المائدة/95 ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة/ 196 ، وقَوْله تَعَالَى: ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/ 33 . وَلِأَنَّ الْهَدْيَ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إلَى مَكَان ، وَلَا مَكَانَ لَهُ غَيْرُ الْحَرَمِ فَتَعَيَّنَ لَهُ " انتهى .

وينظر جواب السؤال رقم : (33795) .

أما إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة تطوعا ، ويهدي منها لفقراء الحرم ما شاء : فهو أمر مشروع ، وله أن يذبح ذبيحته حيث شاء .

ثالثا :
الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ، والمكان الذي ينقل إليه الهدي ، ويذبح فيه : هو الحرم ، وذبحه فيه هو من تعظيم شعائر الله ؛ قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) الحج/ 30 .

ولأن الحرم مكان تأدية المناسك ، فناسب أن يكون الهدي فيه ؛ لأنه من المناسك .

على أننا نقول :

إن الحكمة التامة في ذلك : هي أمر الله تعالى به ، وهذا هو مقتضى العبودية ، فكما أن الله خص الكعبة بالطواف ، وعرفة بالوقوف به في يوم التاسع ، ومزدلفة بالمبيت ، ومنى برمي الجمار فيها ، في مكان محدد لا ينتقل إلى غيره ، فهذا كله من مقتضى العبودية الله ، والتزام أمره ، ومنه أيضا : ذبح النسك ، حيث أمر الله عباده بذلك ، وسواء في ذلك تبينت لنا حكمة أخرى ، أو لم تتبين .

رابعا :

لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ، ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه .

راجع السؤال رقم (126662) .

وتوجد مكاتب وفروع بنكية أمينة للقيام بهذه الوكالة ، وإذا سألت بجوار الحرم دلوك على هذه المكاتب وتلك الأفرع .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (33795) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android