0 / 0

أخذت من مال زوجها دون علمه لتنفق على زواج ابنها ؟

السؤال: 193405

شيخي الفاضل لقد قمت بتزويج ابني العام الماضي ، وكانت المصاريف كثيرة ، وقد صرفت الكثير وقد حلف زوجي أنه لن يدفع مزيدا من النقود ، ولم أكن أكملت كل مستلزمات الزواج ، وكانت نقود زوجي عندي ، ولم أملك شيئا من النقود خاصتي ، فاضطررت إلى أخذ مبلغ من نقود زوجي التي هي عندي من دون علمه ، ولم أكن أستطيع أن أقول له ، ولكن والله كل ما أخذته صرفته في تكاليف الزواج ، والآن لا أعرف ماذا أفعل ؟ وهل أنا مذنبة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
على الأب إعفاف ابنه بالزواج ، وخاصة إذا طلب منه ذلك وكانت له حاجة ورغبة إليه ؛ صونا له من الفتن وإعفافا لفرجه .
وينظر جواب السؤال رقم : (83191) ، ورقم : (87983).
ثانيا :
ينبغي الاقتصاد في نفقة التزويج ، فلا يتعدى فيها حدود الاعتدال ، ولا يصل الإنفاق إلى حد الإسراف والتبذير كما هو معهودٌ اليومَ في الناس .
قال علماء اللجنة :
” إنفاقك على زواج ابنتك نصف مليون ريال من الإسراف المنهي عنه ، ويخشى عليك بذلك من العقوبة ، إلا أن تتوب إلى الله تعالى وتترك هذا السرف ، فإن المال مال الله تعالى ، والخلق مستخلفون فيه ، وقد ضبط الشرع المطهر تصرفاتنا في هذا المال ، فنهى عن الإسراف والتبذير ، وقال تعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) والمعنى : لم يسرفوا بمجاوزة حد الكرم والإنفاق في المعاصي ، ولم يقتروا بالتضييق في الإنفاق تضييق الشحيح ، وكان بين ذلك ، أي : بين ما ذكر من الإسراف والقتر : قواما ، أي : وسطا وعدلا ” .
انتهى مختصرا من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 /220-221) .
ثالثا :
لا يجوز أن تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ، إلا أن يقتر عليها وعلى أولادها فلا يؤدي حق الله عليه بالإنفاق عليهم النفقة الواجبة ، وحينئذ يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف .
راجعي إجابة السؤال رقم : (150250) .
فإذا كان الزوج لم يبخل على ابنه في زواجه وأنفق عليه فيه بالمعروف ، دون تقتير ، بل حسب حاله من اليسار : لم يجز لك أن تأخذي من ماله شيئا ، ولو كان للنفقة على زواج الابن .
وقد ذكرت أنكم أنفقتم على هذا الزواج المال الكثير ، فإذا كان ما تم إنفاقه مما يكفي عادة لمثل ابنك : فليس له أكثر من ذلك ، وما أخذت منه اعتداء على مال زوجك .
وإن كانت هذه هي التكلفة المعتادة للزواج في بلدكم ، ولمن كان في مثل حالكم : فلك إكمال النفقة على زواج ابنك ، بما لا يضر بمال أبيه ، ولا يجحف به .

والواجب عليك مراعاة حق الله في هذا المال ، ومراعاة حق الزوج صاحب المال ، ومراعاة حرمة اليمين التي حلف ، ومراعاة مصلحة أبنائك الآخرين .
فعليك التوبة والاستغفار ، وعليك التحلل من الزوج بإخباره بما حصل منك وطلب العفو منه والمسامحة .
لكن إذا غلب على ظنك حصول مضرة في العلاقة بينكما ، أو أن زوجك سوف يغضب عليك ، وتسوء العشرة بينكما ، فلا يجب عليك أن تخبريه ، وما أنفقت من مال زائد : فإن كان لك مال ، من راتب أو ميراث أو نحو ذلك : فردي من مالك ، بدلا عما أخذت من مال زوجك من غير إذنه .
وإن لم يكن لك مال : فتوبي إلى الله واستغفريه من ذلك ، واجتهدي أن تحسني إلى زوجك قدر طاقتك ، وتراعي حقه ؛ لعل الله أن يعفو عنك ، ويصلح ما بينكما .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android