0 / 0
50,06326/02/2013

هل ابن الأخت غير الشقيقة من المحارم ؟

السؤال: 193535

لدى زوجتي أخت من طرف الأم ، يعني من أب ثاني ، أي أختها من أمها ، لدى هذه الأخت ابن في العشرين من عمره ، السؤال هو : هل الابن محرم على زوجتي ؟ وهل يجوز لها مصافحته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ابن الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب من محارم المرأة ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ .. ) سورة النساء/23 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم ” انتهى من “الشرح الممتع” (12/110) .
وهن :
1- الأم : وتشمل الجدات من جهة الأب والأم .
2- البنت : وتشمل الحفيدات .
3- الأخت :. سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم .
4- العمة : وتشمل عمة الأب وعمة الأم .
5- الخالة : وتشمل خالة الأب وخالة الأم .
6- بنت الأخ : وتشمل حفيداته .
7- بنت الأخت : وتشمل حفيداتها .
وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله : ” قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع .. ” انتهى من ” نيل المرام من تفسير آيات الأحكام” (1/148) . وينظر : ” أحكام القرآن ” ، لابن العربي (2/259).

فإذا تقرر أن الخالة الشقيقة ، أو من جهة الأم ، أو من جهة الأب : من المحارم ، جاز النظر إليها ، على هيأتها التي تظهر بها لغيره من المحارم ، كالأخ ، والعم ، والخال ، ونحو ذلك ، وجاز أيضا الدخول عليها ، ولو مع غير محرم ، والنظر إليها ، ما دام الأمر على الحال السوي بين الناس ، من أمن الفتنة والريب ؛ فلا يدخلن الشيطان عليك شيئا من شك ولا وسواس ، ولا استثناء لأجل ظن ، أو حال بعيد .
قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ .. ) سورة النور/31 .
قال ابن كثير رحمه الله : ” كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير تبرج ..” انتهى من” تفسير ابن كثير (10/220) ط قرطبة .
وقال صديق حسن خان رحمه الله : “.. فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء ، لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة ، لما في الطباع من النفرة عن القرائب ” انتهى من “نيل المرام من تفسير آيات الأحكام” (1/397) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ماذا عن مصافحة الخالة باليد ؟
فأجاب : مصافحة الخالة وغيرها من المحارم ، كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ، ومن باب أولى البنت والأم : مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها ، إذا أمنت الفتنة ؛ وهي مأمونة غالباً ، وكذا نظيرهنّ من الرضاع : تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)…” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android