0 / 0

ضابط ما يحصل به الدخول بالمرأة ، وحكم طلاق من خلا بها زوجها في حال الحيض

السؤال: 193599

إذا انتقلت الزوجة للعيش في بيت زوجها ؛ لكنها تصاب بتشنج مهبلي ، يمنع حدوث الجماع بشكل كامل حيث يكون سطحي ، أي : لم يدخل مقدار الدخول الشرعي ، فهل بهذه الحالة تعتبر غير مدخول بها ، وما جرى يعد مجرد خلوه ؟ وهل لو تلفظ الزوج بلفظ صريح بوقت حيض الزوجة بهذه الحالة يعتبر سني أم بدعي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كان التشنج المهبلي يمنع من حصول الجماع الكامل ، بحيث لا يستطيع الزوج أن يولج حشفة ذكره ( مقدمة الذكر ) في فرج امرأته ، فإن ذلك لا يعد دخولاً بالمرأة ؛ لأن الجماع المعتبر في الدخول ، هو ما كان بتغييب الحشفة .

قال ابن قدامه رحمه الله في " المغني " (7/156) : " الأحكام المتعلقة بالوطء ، تتعلق بتغييب الحشفة " انتهى .

 

وقال النووي رحمه الله في " المجموع " (2/152) : " وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع : يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج " انتهى .

فإذا لم يحصل الإيلاج الكامل للحشفة في الفرج ، فإنه لا يحكم على المرأة بأنها مدخول بها .

ثانياً :
إذا حصلت الخلوة بين الزوجين ، وأمكن الجماع ، لكن وجد ما يمنع من الجماع من الزوجين أو من أحدهما ، فالخلوة صحيحة ، ويترتب عليها أثرها من مهر وعدة على القول الراجح ، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله ، لا سيما وقد استحل منها ما لا يستحله الرجل إلا من امرأته .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وتقرره – أي : الصداق – الخلوة المذكورة ، ولو لم يطأ ، ولو كان بهما ـ أي : الزوجين ـ مانع ، أو كان بأحدهما مانع حسي ، كجب ورتق ….. ، وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة " .
انتهى من " كشاف القناع "(5/153).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – شارحاً لعبارة الزاد – :
" قوله : ( تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا ، خلا بها ……. وقدرته على وطئها ، ولو مع ما يمنعه منهما ، أو من أحدهما حسا ، أو شرعا ) .
قوله : " خلا بها " عن مميز ، يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز .
قوله : " وقدرته على وطئها " أي : بأن يكون قادرا من حيث الجسمية على الوطء ، فإن خلا بها وهو مربط بالحديد فلا عبرة بهذه الخلوة .
قوله : " ولو مع ما يمنعه " الضمير يعود على الوطء ، يعني ولو مع مانع من الوطء .
قوله : " منهما " أي : بأن يكون المانع منهما ، مثاله : أن يكون الرجل مجبوبا وهي رتقاء ، فالمانع هنا فيهما جميعا ، المجبوب لا ذكر له حتى يجامع ، والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر .
قوله : " أو من أحدهما " أي : بأن يكون المانع من أحدهما ، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي سليمة ، أو هي رتقاء وهو سليم .
قوله : " حسا أو شرعا " أي : ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي ، الحسي كما مثلنا ، وأما المانع الشرعي ، فكأن يكون أحدهما صائما ، أو كلاهما صائما صوم فريضة ، فإن الصائم صوم فريضة لا يحق له الجماع … ، فإن العدة تثبت ، ولو مع مانع شرعي " .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/322 – 323) .

فإذا ثبتت العدة في حق من خلا بها زوجها ، فإنه لا يجوز طلاقها في حال الحيض .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : ( وإن طلق من دخل بها في حيض ، أو طهر وطئ فيه ، فبدعة ) .
قوله : " وإن طلق " يعني الزوج .
قوله : " من دخل بها " لو قال المؤلف : من لزمتها عدة ، لكان أعم ؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها ، يعني جامعها ، أو خلا بها ، أو مسها بشهوة ، أو قبلها ، على حسب ما سبق في باب الصداق .
قوله : " في حيض أو طهر وطئ فيه " أي : إذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه .
قوله : " فبدعة " أي : فهو طلاق بدعة محرم " انتهى من " الشرح الممتع " (13/43) .

وللاستزادة في حكم طلاق الحائض ، ينظر في جواب السؤال رقم : (72417) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android