0 / 0
58,93510/01/2014

أخبرها أهل زوجها أنه قد طلقها ولم تسمع ذلك من زوجها ولم يكتب لها بالطلاق

السؤال: 195336

طلقني زوجي بسبب امرأة كان على علاقة بها قبل نكاحي ، ولكنه لم ينطق لفظ الطلاق أمامي ولم يرسل لي الطلاق مكتوبا ، ما حدث فقط هو أن أسرته أخبرتني أنه طلقني ولم يظهروا لي إلى الآن ورقة الطلاق .
فهل لا يزال نكاحي صحيح ؟ أم إنه طلاق بائن بينونة كبرى في حالتي هذه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إذا قال الزوج لآخر أخبر زوجتي بطلاقها فقد وقع الطلاق بمجرد قوله ذلك , جاء في ” المبسوط ” للسرخسي (6/141) ” وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها ” انتهى .
وفي ” المحيط البرهاني في الفقه النعماني ” (3/210) ” وإذا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق ساعة ما تكلم أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها” انتهى.
وفي المدونة (2/78): ” أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ؛ مَتَى يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ أَيَوْمَ أَخْبَرَهَا أَمْ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا ؟ قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؟ قَالَ: فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى امْرَأَتِهِ يُعْلِمْهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَكَتَمَهَا الرَّسُولُ ذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ وَقَدْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ” انتهى .
ثانيا:
أما بالنسبة للزوجة فإذا أخبرها عدلان بأن زوجها قد طلقها , وجب عليها أن تعتد بشهادتهما , فإن أخبراها أنه قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فعليها أن تحتسب ذلك من عدد الطلقات , وإن أخبراها أنه طلقها التطليقة الثالثة وجب عليها أن تمتنع منه وأن تفارقه .
قال السرخسي الحنفي ” وإذا شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ، وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك : لم يسع امرأته أن تقيم عنده ، وكان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثا ؛ لأنهما لو شهدا بهذا عند القاضي حكم بحرمتها عليه ، فكذلك إذا شهدا بذلك عندها” .
انتهى من ” المبسوط ” (10/183) .
وجاء في ” البحر الرائق ” لابن نجيم الحنفي (4 / 141): ” لو شهد عندها رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكن من نفسها , وإن أخبرها واحد ليس لها الامتناع ” انتهى. وفيه أيضا (4 / 141) : ” …. بخلاف المرأة إذا أخبرها عدلان بالطلاق : فإنه يحرم عليها التمكين من غير حكم بشهادتهما” انتهى.
وبعض الفقهاء يرون أنه لو أخبرها عدل واحد فإنها تعتد بقوله أيضا ، بخلاف غير العدل , جاء في ” قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار ” (7 / 511): ” لَو أخْبرهَا عدل أَن زَوجهَا مَاتَ أَو طَلقهَا ثَلَاثًا فلهَا التَّزَوُّج، وَلَو أخْبرهَا فَاسق : تحرَّت” انتهى.
لكن الظاهر أن هؤلاء الفقهاء يعتبرون إخبار الثقة منفردا في حالة غياب الزوج , جاء في ” الفتاوى الهندية ” (5 / 312) ” إذا غاب الرجل عن امرأته فأتاها مسلم عدل فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها : فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر، وإن كان المخبر فاسقا تتحرى” انتهى. وفي ” المبسوط ” للسرخسي (10 / 179): ” وعلى هذا لو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا ، أو مات عنها ، أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ، ولا تدري أنه كتابه أم لا ، إلا أن أكبر رأيها أنه حق : فلا بأس بأن تعتد وتتزوج” انتهى .

وعلى كل حال : فيمكنك مراجعة زوجك بشأن ما أخبرك به أهله فإن أقر الزوج بإيقاع الطلاق فقد حصل اليقين وزال الشك , وإن أنكر الزوج هذا الكلام وكان من أخبرك عدلا وجب حينئذ رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفصل في هذا الخلاف .

علما بأن الطلاق لا يكون بائنا بينونة كبرى إلا في حال الطلقة الثالثة , أما في الطلقتين الأولى والثانية فإنه يقع رجعيا , وقبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا بينونة صغرى , ويقع كذلك بائنا بينونة صغرى : إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها دون أن يراجعها , كما بيناه في الفتوى رقم : (118557) , والفتوى رقم : (46561 ).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android