0 / 0

من وفى بنذر الطاعة أُجر على فعل الطاعة وعلى الوفاء بذلك النذر

السؤال: 196434

لدي ثلاثة أسئلة متعلقة بالنذر : الأول : هل يجوز لي الوفاء بالنذر قبل حصول الشيء الذي عقلت عليه نذري ؟ الثاني : إذا نذرت أمرا ، ثم وجدته شاقا ، فتراجعت عنه ، فما الواجب علي ؟ الثالث : إذا قلت : لله علي نذر إذا حصل الشيء الفلاني أن أسبح 1000 مرة ، ثم حصل ذلك الشيء ، فهل لو سبحت ألف مرة ، أؤجر على ذلك التسبيح كحسنات أم سيكون ذلك التسبيح تأدية لذلك النذر ، ولن استفيد من حسنات التسبيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
قبل الإجابة على أسئلتك ، نحب أن نبين لك : أن النذر مكروه ابتداءً ؛ لما روى البخاري (6608) ، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : ( إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يستحب – أي : النذر – ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر ، وأنه قال : ( لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه .
وهذا نهي كراهة , لا نهي تحريم ; لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به ; لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ; ولأن النذر لو كان مستحبا , لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه " انتهى من " المغني " (10/68) .

ثانياً :
لا يجب الوفاء بالنذر المعلق ، إلا إذا حصل الشيء الذي عُلق عليه النذر .

قال الكاساني رحمه الله : " وإن كان معلقاً – أي : النذر – بشرط نحو أن يقول : إن شفى الله مريضي ، أو إن قدم فلان الغائب ، فلله عليّ أن أصوم شهراً أو أصلي ركعتين أو أتصدق بدرهم ، ونحو ذلك فوقته وقت الشرط ، فما لم يوجد الشرط ، لا يجب ؛ بالإجماع " انتهى من " بدائع الصنائع " (5/94) .

لكن لو أراد الشخص أن يوفي بنذره قبل حصول الشيء الذي علق عليه النذر ، جاز ؛ قياساً على إخراج الكفارة في اليمين قبل الحنث .

قال البهوتي رحمه الله : " ( ويجوز فعله ) أي : النذر ( قبله ) أي : قبل وجود شرطه ، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث " انتهى من " كشاف القناع " (6/278) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (102991) .

ثالثاً :
المشقة المعتبرة التي يسقط معها وجوب الوفاء بالنذر ، هي المشقة التي يعجز معها العبد أن يقوم بفعل ما نذره ، فإذا نذر المسلم نذرا لا يطيقه ولا يحتمله ، أو نذر نذراً يطيقه لكنه عجز عن الوفاء به عجزا كليا ، ففي هذه الحال يسقط عنه الوفاء بذلك النذر ، وتلزمه كفارة اليمين ؛ لما روى أبو داود (3322) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (10/72) : " من نذر طاعة لا يطيقها , أو كان قادرا عليها , فعجز عنها , فعليه كفارة يمين " انتهى .

وأما مطلق المشقة ، وهي المعتادة في سائر التكاليف ، ومعتادة أيضا في أمر النذر الذي هو كلفة زائدة عن الواجب الشرعي ، وهذا نوع مشقة ، وأغلب من ينذر ، يتعمد أن يأتي بأمر له خطر في نذره ، ويعظم العبادة التي يجعلها نذرا له = أما ذلك كله فليس عذرا ، ولا يسقط به النذر عن صاحبه ، ما دام لم يتعذر عليه الإتيان به .

وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (194268) ، ورقم : (113215) .

رابعاً :
إذا وفى الشخص بنذر الطاعة ، فإنه مأجور على فعل الطاعة المنذورة ، ومأجور – إن شاء الله – على الوفاء بذلك النذر ؛ فالله جل وعلا قد أثنى على الموفين بالنذر ، كما في قوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ) سورة الإنسان : 7 ، والمدح لا يكون ، إلا في أمر مستحب أو أمر واجب ، وكلاهما يثاب عليهما الفاعل .

وعليه ، فمن سبح ألف مرة وفاءً بنذره ، فإنه يؤجر على ذلك التسبيح ؛ لأنه طاعة في الأصل ، ويؤجر أيضاً على الوفاء بذلك النذر أجر الامتثال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android