0 / 0
9,71612/06/2013

عامل في محطة وقود لا يستطيع ترك المحطة وقت صلاة الجمعة ويطلب منه صاحب المحطة عدم البيع وقت الصلاة

السؤال: 196442

عامل في محطة الوقود ، في وقت صلاة الجمعة لا يستطيع ترك المحطة ، كما أن صاحب المحطة يطلب منه عدم بيع الوقود وقت صلاة الجمعة ، مع العلم أن المحطة قد يقصدها المسافر بوسائل النقل المختلفة .

فماذا يفعل ، هل يبيع أم لا في هذا الوقت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صلاة الجمعة واجبة على الأعيان ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )الجمعة / 9 , ولما رواه مسلم (652) وأحمد (3816) أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ).
وعليه : فإن هذا العامل مكلف بترك عمله إذا نودي للصلاة ، والذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة , هذا إذا كان المسجد قريبا منه بحيث يسمع الأذان .
أما إذا كان العامل خارج البلدة ، وكان بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء لولا مكبر الصوت , فإن الجمعة لا تجب عليه , وعليه حينئذ أن يصليها ظهرا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة ، بحجة أنهم حراس في المزرعة ؟
فأجاب رحمه الله :
” إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد ، بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد : فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم ، لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم ، وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (16 / 77).
فإن كان العامل قريبا من المسجد بحيث تجب عليه الجمعة , ولكنه يخشى إن ترك محطة الوقود أن تتعرض للسرقة أو نحوها من المخاطر , فهنا يجوز له التخلف عن الجمعة .
وقد سبق بيان ذلك ونقل كلام علماء اللجنة الدائمة عليه في الفتوى رقم : (36530).
فإذا كان العامل معذورا في ترك الجمعة ، وبقي في المحطة : فلا يجوز له حينئذ أن يبيع الوقود لمن وجبت عليه الجمعة ، ابتداء من وقت الأذان الثاني ، وحتى انتهاء الصلاة ؛ لأن ذلك محرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ” إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني : حرام ، وباطل أيضاً ، وعليه : فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين ؛ لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم” .
انتهى من “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (8/190 ، 191) .
أما أن يبيع لمن لم تجب عليه الجمعة ، كالمرأة والمسافر ونحوهما , فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: (140550).
ولكن ما دام صاحب المحطة يطلب منه عدم البيع وقت صلاة الجمعة : فعليه أن يلتزم بكلامه ، ويمتنع عن البيع , لأن صاحب المحطة هو صاحب المال , وواجبٌ على العمال أن يلتزموا بتعليماته فيما لا يخالف شرع الله ، إلا أن يكون مسافر ، أو معذور بترك الجمعة ، ويتضرر بالانتظار ، وعدم بيع الوقود في هذا الوقت : فنرجو ألا يكون عليه حرج لو باع له حاجته في هذا الوقت ، إذا لم يكن هناك محطة أخرى قريبة ، يمكنه شراء حاجته منها .
ومع ذلك فينبغي عليه أن يتفاهم مع صاحب المحطة ، ويستأذنه في مثل تلك الأحوال .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android