تنزيل
0 / 0

حكم استعمال عبارة “في سنة الرب” عقب التاريخ الميلادي

السؤال: 197175

أنا مسلم مقيم في بلد غير الإسلامي ، وأبي لم يسلم بعد ، وقد اشترى أرضا سجلها باسمي مع اسمه ، وأعد المحامي بهذا الخصوص الوثائق اللازمة مكتوبا فيها " في سنة ربنا" ، طلبت منه أن يغير التعبير قبل الإجراءات ، لكنني لاحظت بعد انتهاء الإجراءات أن التعبير بقي كما هو. سؤالي هو :
هل يتوجب علي أن أغير هذا التعبير أو أعيد تحرير وثيقة العقد من جديد؟
وهل يوقعني في الشرك إذا لم أفعل ذلك رغم أني لم أرض به ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فهذه العبارة المذكورة في السؤال وهي " في سنة ربنا " كلمة يستخدمها النصارى في تأريخهم , ويعنون بسنة الرب : السنة التي ولد فيها السيد المسيح عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام , ويؤرخون لحياتهم بهذا التاريخ , فكل سنة يذكرونها يتبعونها بقولهم " في سنة الرب " فلو ذكروا مثلا سنة (2013) يقولون بعدها " في سنة الرب " تنبيها على أن هذا التأريخ طبقا لميلاد السيد المسيح , وتعني في اللغة اللاتينية (Anno Domini) أي: بعد الميلاد , وتختصر بـ ( AD أو A.D) , ولمزيد من المعلومات حول هذه العبارة يراجع هذا الرابط: http://bit.ly/3ttwtSu

إذا ثبت هذا فإنه ينبغي على المسلمين ابتداء أن يستعملوا التأريخ الهجري في تأريخهم ، دون التأريخ الميلادي .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (21314)) , أن استعمال التأريخ الميلادي يعتبر من باب التشبه بالنصارى , وسبق أن بينا أيضا أن المسلمين إذا احتاجوا إلى كتابة التأريخ الميلادي فلا حرج في الجمع بينه وبين الهجري مع تقديم التأريخ الهجري ، ويكتب بعده الموافق لكذا وكذا ميلادي , فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (1552).

وإذا احتاج المسلم إلى كتابة التأريخ الميلادي ، فلا يجوز له استعمال هذه العبارة : " في سنة ربنا " ؛ لأنها تمثل عقيدة الشرك التي يدين بها النصارى من اعتقاد كون المسيح عيسى بن مريم هو الله أو ابن الله , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وأما إذا كان الذي استعملها ، وكتبها غير مسلم ، كما هو الحال في شأن والدك ، ولم ترض أنت بذلك ؛ فلا حرج عليك في ذلك , ولا يوقعك هذا في الشرك , ولست مسؤولا عما كتبه أو فعله غيرك ، ما دمت كارها له ، ولم تقدر على تغييره .
فإن قدرت بعد ذلك أن تغيره من الوثيقة التي بيدك ، دون أن يعود عليها ذلك بالإبطال ، أو الطعن القانوني : وجب عليك أن تفعل ذلك ، ولا تبقي في شيء تحت تصرفك ، شيئا من أفعال الكفر أو أقواله ، أو شعاراته ؛ فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ " , رواه البخاري (5952) , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (5227) أن من هدي الإسلام تغيير شعارات الكفر.

وما عجزت عنه ، وكرهته ، وأنكرته بجهدك وطاقتك ، فلا إثم عليك منه ، إن شاء الله ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android