0 / 0

تاب من ترك الصلاة والزكاة ، فهل يلزمه القضاء ؟

السؤال: 197247

أنا من أصول إسلامية ، لكن لم يسبق لي أن صليت المكتوبات ، حتى لما حاولت أن أقوم بها مرة ، لم أؤدها حق الأداء ، أي لم أتجهز لها بشكل مرض ، أسأل الله أن يعفو عني . سمعت أن من ترك الصلاة فهو كافر وليس بمسلم ، لكن من صلى الصلوات الخمس أو واحدة منها أو اثنتين وترك البقية يعتبر مسلما . أيضا لم أكن أخرج زكاة أموالي ، لكنني منذ سنتين على الأقل أكمل صيام رمضان ، وأنوي المحافظة على ذلك . أريد أن أتعلم كيف أصلى ، وأجعلها جزءا من حياتي ، مع باقي العبادات .
هل يجب علي إخراج الزكاة لهذه السنوات الطويلة ؟ ، وقضاء الأيام التي أفطرتها في الوقت الذي لم أكن أصلي ؟
علما بأنني الآن قد بلغت واحدا وثلاثين من العمر ، ولعلكم تلاحظون أن هذا يسبب لي مشقة بالغة ، ودفعا للمشقة هل يمكن لي أن أبدأ من جديد ؟ وهل يغفر الله لي إذا فعلت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

نحمد الله على ما من به عليك من الهداية والتوبة النصوح مما وقعت فيه من التقصير والتفريط ، ونسأل الله أن يتم عليك نعمته ، ويثبتك على صراطه المستقيم .
وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور .

ومن العلماء من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ، فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب .

ومن العلماء من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها .

والقول الراجح في مسألة من ترك الصلاة والصيام بدون عذر ، أنه لا يلزمه قضاء ما ترك ، بل الواجب عليه التوبة ، وأن يحافظ في مستقبل أيامه على أداء الصلاة والصيام ، ويستحب له أن يكثر من نوافل الطاعات من صيام وصلاة ؛ لعل الله أن يتوب عليه .

وإلزام التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
وينظر جواب السؤال رقم : (91411) ، ورقم : (105849) .

ثانياً :
إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة ، فإن تارك الزكاة الذي لا يصلي لا يخلو أمره من حالتين :
الحال الأولى : أن يترك الصلاة قبل وجوب الزكاة عليه ، فهذا إذا تاب من ترك الصلاة ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة التي تركها ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة الإسلام ، وهذا لم يكن مسلماً حال وجوب الزكاة عليه ، فلا يلزمه القضاء .

الحال الثانية : أن يترك الصلاة بعد وجوب الزكاة عليه ، فهذا في إيجاب القضاء عليه بعد توبته ، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن ارتد قبل مضي الحول ، وحال الحول وهو مرتد ، فلا زكاة عليه نص عليه ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة ، فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة ، كالملك والنصاب ، وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول استأنف حولا ; لما ذكرنا ، قال أحمد : إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ، ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعا منه .
فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تسقط ؛ لأن من شرطها النية ، فسقطت بالردة كالصلاة .
ولنا : أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين … " انتهى من " المغني " (2/348-349) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/234-235) : " أما المرتد إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة , لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين , فيأخذه الإمام من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع , فإن أسلم بعد ذلك لم يلزمه أداؤها .
وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة التي وجبت في مال المرتد قبل الردة ؛ لأن من شرطها النية عند الأداء , ونيته العبادة وهو كافر غير معتبرة , فتسقط بالردة كالصلاة , حتى ما كان منها زكاة الخارج من الأرض .
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية , والحنابلة , وهو قول عند الشافعية " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (143827) .

والحاصل في أمر الزكاة :
أنه إذا ترك منها شيئا ، وهو يصلي ، إلا أنه تكاسل ، أو بخل بها : فإنه يؤدي ما تركه من الزكاة في هذا الوقت ؛ فدين الله أحق أن يقضى .

وأما إن كان قد تركها مع تركه للصلاة ؛ فإنه يتوب إلى الله من ذلك ، وينتهي عما سلف منه ، ويستأنف عملا صالحا ، لعل الله أن يتوب عليه ، ويكفر عنه ما فات ؛ قال الله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) سورة الأنفال/ 38 ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي لله عنه ، حين بيعته على الإسلام : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) رواه مسلم (121) .

وهذا كله فيما إذا كان ترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما إذا كان يصلي أحيانا ، ويترك أحيانا ، فقد سبق في الموقع اختيار القول بعدم تكفير مثل ذلك ؛ وإذا لم يكن كافرا ، فالواجب عليه أن يؤدي ما تركه من الزكاة قطعا ؛ لأنه دين ثبت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بدفعه .

وهذا إذا كان قد علم أنه ملك مالا يبلغ نصابا ، في هذا الوقت ، وحال عليه الحول ، ولم يخرج زكاته ؛ فإن لم يكن عنده مال ، أو كان عنده مال لم يبلغ نصابا ، أو بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول : فإنه الزكاة لا تجب عليه في شيء من ذلك كله .
ومثل هذا لو شك في ملكه للمال ، أو بلوغه النصاب : فالأصل براءة ذمته .

وأما الصلاة ، ففيها خلاف قوي معتبر ، في مثل هذه الحالة ، ومذهب الجمهور هنا أيضا : وجوب قضاء ما فات ، ولا شك أن هذا أحوط لصاحبه ، وأبرأ لذمته .
وينظر جواب السؤال رقم : (185619) .

نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، ويقينا شرور أنفسنا ، إنه جواد كريم .

وهذه بعض الأجوبة المتعلقة بالحث والصبر على أداء الصلاة ، فانظر فيها للفائدة : سؤال رقم : (114994) ، وسؤال رقم : (99139) ، وسؤال رقم : (47123) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android