تنزيل
0 / 0
25,62724/04/2013

عقد على زوجته وجامعها قبل الدخول فحملت , ثم مات وأهله يرفضون الاعتراف بنسب الجنين له

السؤال: 197757

رجل عقد على بنت ، وقبل البناء بشهر جامعها ثم وافته المنية بعد ذلك ، وهى الآن حامل منه ، ولكن أهل الرجل وأهلها لا يعترفون بأن الجنين الذي في بطنها من الرجل المُتوفى ؟
ما حكم ذلك ؟ وما حكم الجنين الذي في بطنها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا عقد الرجل على المرأة العقد الشرعي المشتمل على الإيجاب والقبول بين الزوج وولي الزوجة ، بحضور شاهدين فقد تم الزواج ، وجاز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر إلا الجماع ؛ فإنه يؤخر إلى الدخول , وذلك لما يلي :
أولا :
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا , وقد جرى العرف ألا يحدث الجماع إلا بعد الدخول , فيصير هذا كالشرط بين ولي الزوجة والزوج فيجب الوفاء به , فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) .
ثانيا :
قد يترتب على وقوع الجماع قبل الدخول بعض المفاسد ، كأن تحمِل المرأة من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتُتَّهم في عرضها ، وقد يحصل طلاق من الزوج أو وفاة ، فيُظن أن المرأة بكر وهي ثيب ، ولذا فإن على الزوج أن يصبر حتى يتم إعلان الدخول ، وعلى المرأة أن تمتنع من جماعه لو أراد ذلك .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح ، وقبل الدخول والبناء بها ؟ .
فأجاب : ” يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم ، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول ، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح : فلا حرج في ذلك ، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها : فلا حرج في ذلك ، أما على وجه سرِّي لا يُعرف : فهذا فيه خطر ، فإنها قد تحمل منه ، ثم يظن بها السوء ، أو ينكر اتصاله بها ، فيكون فتنة ، وشرٌّ كبير .
فالواجب عليه أن يمتنع ، ويصبر ، حتى يتيسر الدخول ، والبناء بها ، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها ، والاجتماع بها : فليكن ذلك مع أبيها ، أو أمها ، أو أخيها ، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 / 208 , 209).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
“إذا عقد الإنسان على المرأة 9* : فهو زوجها ، له أن يكلمها في الهاتف ، وله أن يرسل إليها الرسائل … لا بأس أن يتصل بها ، لكن بدون جماع ؛ لأنها زوجته ، فإذا اتصل بها ، وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها : فلا بأس ، لكن الجماع لا يجاب ؛ لأن الجماع فيه خطر ، ويؤدي إلى سوء الظن ، قد تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة ” .
انتهى من ” لقاءات الباب المفتوح ” ( 175 / السؤال رقم 12 ) .
لكن ما دام هذا الزوج قد وقع منه الجماع , فقد حصل منه الدخول , فينسب إليه هذا الجنين بلا خلاف , والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر” رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
والمرأة تصير فراشا بمجرد العقد مع إمكان الوطء , قال القرافي ” النظر الأول : فيما تصير به الأمة فراشا، الفراش معناه أن المرأة صارت بحيث يلحق بك ولدها , ولذلك سببان: العقد في الحرة ، مع إمكان الوطء عادة ” انتهى من ” الذخيرة ” (11 / 323).
وقال النووي رحمه الله ” أما ما تصير به المرأة فراشا , فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح , ونقلوا في هذا الإجماع , وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش” .
انتهى من ” شرح النووي على مسلم ” (10 / 38).
وأما باقي ما يترتب على ذلك من أحكام فيمكن إجماله فيما يلي :
1- أن زوجته هذه ترثه , لعموم قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12.
2- تستحق الزوجة مهرها كاملا ؛ لأن المهر يتقرر كاملا إما بالدخول , أو الخلوة الصحيحة التي يمكن فيها الوطء عادة , أو الاستمتاع , أو الموت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ” .. المهر يستقر بما يلي:
أولاً : الموت .
ثانياً: الدخول بها، أي : جماعها.
ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، واللمس، والنظر للفرج، وما أشبه ذلك.
رابعاً : الخلوة عن مميز … بامرأة يُوطأ مثلها ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (12/309)
3- يجب على الزوجة أن تعتد من زوجها المتوفى عدة تنتهي بوضعها للحمل , لقوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )الطلاق/4 .
وأما إنكار أهل الزوج لذلك ، فهذا يفصل فيه القضاء في بلدكم . والذي نراه أن يوسط بعض أهل الخير والنصح لذلك ، ويعرفوا حكم الشرع في مثل ذلك .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android