0 / 0

مستحاضة ، يشكل عليها حكم الدم الذي تراه أكثر الشهر؟!

السؤال: 198738

أعانى من مشكلة قصور في الغدة الدرقية ، ودائما تنزل منى كتل دم أثناء الحيض وانتهت مدة الطمث لدى فى الثانى والعشرين من شهر فبراير ، ومع ذلك لا زالت نقط الدم تنزل على ، ولكنني كنت أجدد الوضوء لكل صلاة ، ومع ذلك وبعد مرور أربعة عشر يوما على آخر حيضة لي ، نزفت بغزارة ونزلت كتلة الدم مساءا ، وتوقف النزيف وكانت أحيانا حمراء/زهرية ، أو قصة صفراء ، واستمر تشنج العضلات وانقباض الظهر عندى .
وبالأمس كان النزيف قليلا ، مثل القصة الحمراء المصفرة ، وقد اشتد النزيف بغزارة في الصباح مرة أخرى ، وكان يتوقف ويرجع ما بين يوم إلى يومين أو ثلاث.
كانت قطرات الدم تنزل علي لمدة شهر دون أن أدرى ماذا أفعل !
أنا حقا مجهدة ، حيث لا أستطيع أن أذكر الفرق بين حيضي واستحاضتي ، حيث إن الدم دائما يخرج ذا رائحة .
فأرجو أن توضح لي ماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تقدم في إجابة السؤال رقم : (93053) أن من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز بصفات الدم إن أمكن ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة .
فإن لم يمكنها التمييز ، فإنها تجلس ما بين ستة أيام ، أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب :
” للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
أحدها :
أن تكون مبتدأة [ يعني : يأتيها الحيض أول مرة ] ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل ، عند جمهور أهل العلم.
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما : فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ، ستة أيام ، أو سبعة أيام ، بالتحري ، والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها ، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز : امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة :
أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ، ما دام الدم معها ، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (10/ 222-223) .
تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5595) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android