مستحاضة ، يشكل عليها حكم الدم الذي تراه أكثر الشهر؟!
السؤال: 198738
أعانى من مشكلة قصور في الغدة الدرقية ، ودائما تنزل منى كتل دم أثناء الحيض وانتهت مدة الطمث لدى فى الثانى والعشرين من شهر فبراير ، ومع ذلك لا زالت نقط الدم تنزل على ، ولكنني كنت أجدد الوضوء لكل صلاة ، ومع ذلك وبعد مرور أربعة عشر يوما على آخر حيضة لي ، نزفت بغزارة ونزلت كتلة الدم مساءا ، وتوقف النزيف وكانت أحيانا حمراء/زهرية ، أو قصة صفراء ، واستمر تشنج العضلات وانقباض الظهر عندى .
وبالأمس كان النزيف قليلا ، مثل القصة الحمراء المصفرة ، وقد اشتد النزيف بغزارة في الصباح مرة أخرى ، وكان يتوقف ويرجع ما بين يوم إلى يومين أو ثلاث.
كانت قطرات الدم تنزل علي لمدة شهر دون أن أدرى ماذا أفعل !
أنا حقا مجهدة ، حيث لا أستطيع أن أذكر الفرق بين حيضي واستحاضتي ، حيث إن الدم دائما يخرج ذا رائحة .
فأرجو أن توضح لي ماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تقدم في إجابة السؤال رقم : (93053)
أن من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها
عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر
حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل
بالتمييز بصفات الدم إن أمكن ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة
والغلظ والخفة .
فإن لم يمكنها التمييز ، فإنها تجلس ما بين ستة أيام ، أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب
الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن
الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب :
” للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
أحدها :
أن تكون مبتدأة [ يعني : يأتيها الحيض أول مرة ] ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم
كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة
عشر يوما أو أقل ، عند جمهور أهل العلم.
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما : فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها
حائضا ، ستة أيام ، أو سبعة أيام ، بالتحري ، والتأسي بما يحصل لأشباهها من
قريباتها ، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز : امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم
المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر
يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة :
أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل
الوقت ، ما دام الدم معها ، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة ”
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (10/ 222-223) .
تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5595)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة