تنزيل
0 / 0

رأت كدرة في اليوم التالي لطهارتها وغسلها من الحيض ، ولم تلتفت لها ، ثم اغتسلت غسلاً آخر، وتشك في صحة غسلها وصلاتها ؟

السؤال: 199263

في شهر رمضان أتتني الدورة الشهرية ، واستمرت خمسة أيام ، وفي فجر اليوم السادس اغتسلت لكي أصوم ، كان الموافق 30 /9 ، لا أتذكر هل رأيت الطهر أم لا ، من كثره التفكير نسيت ، المهم في الساعة 8 صباحا توضأت لأصلي الضحى ، فرأيت لون بني فاتح مائل للحمرة ، اعتقدت أنه الكدرة لأني قرأت عن صفتها ، لم أهتم للأمر ، وأكملت صيام ذلك اليوم ، علما أني لم أر شيئا بعدها ، واليوم التالي كان العيد ، واغتسلت للعيد غسل عادي من غير نية طهارة . والسؤال هنا : أنه إذا كنت مازلت غير طاهرة في ذلك اليوم ، فهل يجزئ غسل يوم العيد ، أم كانت صلاتي وصيامي وغيرها من العبادات في شهر شوال باطلة ، حتى أتتني الدورة الشهرية لشهر ذي القعدة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الطهر يعرف بإحدى علامتين : الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا يرين هذه القصة .
ثانياً :
نزول الكدرة والصفرة بعد الطهر الصحيح لا تعتبر حيضاً ، فصومك صحيح ؛ لقول أُمِّ عَطِيَّةَ : ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ). رواه أبو داود(307) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم 🙁50059).
ثالثاً:
كون السائلة اغتسلت وصامت فذلك مبني على طهرها من الحيض ، وكونها قد نسيت ذلك ، فلا تلتفت إليه بناء على الأصل ، وإغلاقاً لباب الوسوسة .
رابعاً:
إذا افترضنا أنك كنت قد استعجلت في الغسل ، والصوم ، ولم تكوني في هذه اليوم قد طهرت بعد ، ثم اغتسلت للعيد بعد انقطاع الحيض ، لكن بينة غسل العيد ، لا غسل الحيض ؛ فقد صحت طهارتك أيضا ، إن شاء الله ، ولا يلزمك إعادة الطهارة أو الصلاة ، وهو مذهب الحنابلة ، وهذا هو الذي يسعك ، خاصة في مثل حالك ، لدفع باب الوساوس والشك في الطهارة .

جاء في "مطالب أولي النهى" (1/111) :
" (وَمَنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا) كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ أَجْزَأَ عَنْ الْوَاجِبِ إنْ كَانَ نَاسِيًا، لِلْحَدَثِ الَّذِي أَوْجَبَهُ " انتهى .
وقال الحجاوي رحمه الله في " زاد المستقنع " : " وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب .. " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
مثاله : أن يغتسل من تغسيل الميت ، أو يغتسل للإحرام ، أو للوقوف بعرفة ، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء..
وظاهر كلام المؤلف [ الحجاوي ] – وهو المذهب – : ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً ، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه ، أي : ناسياً الجنابة ، فإن لم يكن ناسياً فإنه لا يرتفع ؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث ، وإذا لم يكن عن حدث ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات) ، وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون ، وهو يعلم أن عليه جنابة ، ويذكر ذلك ، فكيف يرتفع الحدث ؟
وهذا القول – وهو تقييده بأن يكون ناسياً – له وجهة من النظر.
وتعليل المذهب : أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية ، كان رافعاً للحدث ، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع ، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجناب ة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟
لكن إن كان ناسياً فهو معذور.
مثاله : لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها ، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة ، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة ، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة .
أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط ، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء " .
انتهى من " الشرح الممتع "(1/201).
وقد تبين من كلام الشيخ رحمه الله : أن الجهل بما يوجب الغسل ، حكمه حكم النسيان ؛ فتصح طهارته بالغسل المستحب .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android