0 / 0

حكم العمل في شركة اتصالات تشترط تغيير اسم الموظف إلى اسم فرنسي أو أجنبي

السؤال: 199565

سؤالي عن حكم العمل في شركات الاتصال الأجنبية التي توجد في البلدان الإسلامية ، خاصة وأنها تشترط أن تبدل اسمك إلى اسم فرنسي أو غيره ؛ لأنك ستتحدث مع زبائن من فرنسا أو من بلد أجنبي آخر .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل جواز معاملة الكفار في مجال التجارة وسائر الأعمال الدنيوية ، ما لم يشتمل ذلك على محرم , وعمل المسلم عند الكافر أجيرا , جائز بشروط , منها:
1- ألا يكون هذا العمل مشتملا على محرم , كبيع الخمر أو الخنزير أو التعامل بالربا ونحو ذلك من المحرمات.
2- ألا يكون هذا العمل مشتملا على إعانة على محرم وإن لم يكن فيه مباشرة الحرام ؛ لأن الله سبحانه حرم التعاون على الإثم والعدوان , وجاءت الشريعة المطهرة بسد الذرائع إلى الحرام , قال تعالى ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .
3- ألا يتضمن هذا العمل إذلال المسلم أو إهانته كخدمة الكافر مثلا فهذا غير جائز .
قال ابن قدامة :
“ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته ؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، واستخدامه
فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة ، كخياطة ثوب ، وقصارته ، جاز بغير خلاف نعلمه ؛ لأن عليا – رضي الله عنه – آجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ، وكذلك الأنصاري ، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ، ولا استخدامه ، أشبه مبايعته” .
انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 410) باختصار.
قال علماء اللجنة الدائمة ” تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به ، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة ؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر ، فعن ابن عباس رضي الله عنه، أن عليا رضي الله عنه: ( أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ) أخرجه البيهقي وابن ماجه” . انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” – 1 (14 / 485) من جواب السؤال الثالث من الفتوى رقم : (15921).

أما هذا العمل في شركات الاتصال والذي يستلزم من المسلم تغيير اسمه إلى اسم من أسماء الكفار المختصة بهم : فإنه غير جائز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتسمى باسم من أسماء غير المسلمين التي يختصون بها .
قال ابن القيم رحمه الله : ” الأسماء ثلاثة أقسام :
الأول : قسم يختص المسلمين : كمحمد ، وأحمد ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير، فهذا النوع لا يمكَّنون – أي أهل الذمة – من التسمي به ، والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية المسلمين .
والثاني : قسم يختص الكفار: كجرجس ، وبطرس ، ويوحنا ، ومتى ونحوها ، فلا يمنعون منه , ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك؛ لما فيه من المشابهة فيما يختصون به” .
انتهى من ” أحكام أهل الذمة ” (3 / 1317) بتصرف.

ومن المعلوم أن من يقيم ببلد عربي مسلم ، ثم يتسمى باسم فرنسي ، أو نحوه : فإنه يريد أن يدل بذلك على أنه غير مسلم ، وليس فقط غير عربي .
ثم إن في هذا الفعل من الكذب ما يمنع من الترخيص فيه من غير ضرورة ملجئة .
وفيه من الذلة والصغار والغضاضة على المسلم ، ما يتنافى مع عزه وتكريمه ، وقد سبق منع الفقهاء للمسلم من إجارة نفسه من الكافر ، لما عليه فيه من الذلة .
وينظر جواب السؤال رقم : (182890) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android