0 / 0

توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟

السؤال: 199588

نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها .

هل هذا يجوز ؟

والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا .
هل هذا يجوز ؟

والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في ” بلوغ المرام ” . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (179389).
وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها ، أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك .

ثانياً:
انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم .
أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق .

وينظر جواب السؤال رقم : (192073) ، ورقم : (184078) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android